جـ 10 (ص: 88)
30923 - عن حسين المُعَلِّم، قال: سألتُ عبد الله بن بُرَيدة عن قوله: {فأن لله خمسه وللرسول} . فقال: الذي لله لنَبِيِّه، والذي للرسول لأزواجه (1) . (7/ 126)
30924 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق معمر- في قوله: {فأن لله خمسه} ، يقول: هو لله، ثم قَسَم الخُمُسَ خَمْسةَ أخماس؛ للرسول، ولذي القربى، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل (2) . (7/ 124)
30925 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه} الآية، قال: كان نَبِيُّ الله - صلى الله عليه وسلم - إذا غَنِم غنيمة جعلت أخماسًا، فكان خمس لله ولرسوله، ويَقْسِم المسلمون ما بقي، وكان الخُمُس الذي جعل لله ولرسوله ولذوي القربى واليتامى وللمساكين وابن السبيل، فكان هذا الخمس خمسة أخماس: خمس لله ورسوله، وخمس لذوي القربى، وخمس لليتامى، وخمس للمساكين، وخمس لابن السبيل (3) . (ز)
30926 - عن موسى بن أبي عائشة، قال: سألت يحيى بن الجزار عن سهم النبي - صلى الله عليه وسلم -. فقال: هو خُمْس الخُمُس (4) . (ز)
30927 - عن الربيع بن أنس، قال: كان يُجاء بالغنيمة، فيقسمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمسة أسهم، فجعل أربعة لمن شهد القتال، ويعزل سهمًا، فيضرب يده في جميع ذلك السهم، فما قبض عليه من شيء جعله للكعبة، وهو الذي سُمّي لله، ثم يقسم ما بقي على خمسة أسهم: سهم للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وسهم لذي القربى، وسهم اليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل (5) . (ز)
30928 - عن عبد الملك بن جريج -من طريق حجاج- {فأن لله خمسه} ، قال: أربعة أخماس لمن حضر البَأْس، والخُمُس الباقي لله، وللرسول خُمُسه يضعه حيث رأى، وخمس لذوي القربى، وخمس لليتامى، وخمس للمساكين، ولابن السبيل خمسه (6) . (ز)
(1) أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1704.
(2) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (9481) .
(3) أخرجه ابن جرير 11/ 191 مرسلًا.
(4) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) 5/ 215 (994) ، والنسائي في الكبرى (ت: شعيب الأرناؤوط) 4/ 330 (4429) ، وابن جرير 11/ 192.
(5) تفسير الثعلبي 4/ 357 مرسلًا.
(6) أخرجه ابن جرير 11/ 194.