فهرس الكتاب

الصفحة 3676 من 16742

جـ 6 (ص: 165)

تفسير الآية:

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا}

16838 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في هذه الآية، قال: كان الرجلُ يرِثُ امرأةَ ذي قرابته، فيعضُلُها حتى تموت، أو تَرُدُّ إليه صَداقَها؛ فأحكمَ اللهُ عن ذلك. أي: نهى عن ذلك (1) . (4/ 286)

16839 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في هذه الآية، قال: كان الرجل إذا مات وترك جاريةً ألقى عليها حميمُه ثوبَه، فمنعها من الناس، فإن كانت جميلة تزَوَّجها، وإن كانت دميمةً حبسها حتى تموت، فيَرِثها (2) . (4/ 286)

16840 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: {يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها} ، قال: كان إذا تُوُفِّي الرجلُ كان ابنُه الأكبرُ هو أحَقَّ بامرأته، ينكحها إذا شاء إذا لم يكن ابنَها، أو يُنكِحُها مَن شاء؛ أخاه، أو ابن أخيه (3) . (ز)

16841 - عن مجاهد بن جبر -من طريق سالم- في قوله: {لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها} ، قال: فإنّ الرجل يكون في حِجْرِه اليتيمةُ هو يَلِي أمرَها، فيحبسها رجاءَ أن تموت امرأتُه فيتزوجها، أو يتزوجها ابنه (4) . (ز)

16842 - وعن عامر الشعبي =

16843 - وأبي مِجْلَز لاحق بن حميد =

16844 - والضحاك بن مزاحم =

16845 - وعطاء الخراساني =

16846 - ومقاتل بن حيان، نحو ما روينا عنهم (5) . (ز)

16847 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سليمان الباهلي- يقول في قوله: {لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها} : كانوا بالمدينة إذا مات حميمُ الرجلِ

(1) أخرجه أبو داود (2090) من وجه آخر.

(2) أخرجه ابن جرير 6/ 526، وابن أبي حاتم 3/ 902.

(3) أخرجه عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 80، وابن جرير 6/ 523، وابن المنذر 2/ 611.

(4) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 902 - 903.

(5) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 903.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت