جـ 6 (ص: 355)
ابْدَأْ فعِظْها، فإن أبَتْ عليك فاهجرها في المضجع؛ فإنّ ذلك لها عقوبة، فإن أبت عليك فاضربها ضربًا غير مُبَرِّح؛ غير شائِن (1) . (ز)
17967 - عن محمد بن كعب القرظي -من طريق موسى بن عبيدة- قال: تهجر مضجعها ما رأيتَ أن تنزِع، فإن لم تنزِع ضربها ضربًا غير مُبَرِّح (2) . (ز)
17968 - قال مقاتل بن سليمان: فإن رجعت إلى طاعة زوجها بالعِظَة والهجران، وإلا {واضربوهن} ضربًا غير مُبَرِّح، يعني: غير شائِن (3) . (ز)
آثار متعلقة بالآية:
17969 - عن عبد الله بن زمعة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «أيضرِب أحدُكم امرأتَه كما يضرب العبدَ ثُمَّ يجامعها في آخر اليوم؟!» (4) . (4/ 404)
17970 - عن إياس بن عبد الله بن أبي ذئاب، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا تضربوا إماء الله» . فقال عمر: ذَئِرَ (5) النساء على أزواجهن، فرخص في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نساءٌ كثير يشكين أزواجهن، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «ليس أولئك خياركم» (6) . (4/ 404)
17971 - عن عبد الله بن عباس -من طريق مسلم بن صُبَيْح- أنّه قال في قوله: {فإن أطعنكم} ، قال: فإن أطاعَتْه في المضجع فلا يبغي عليها سبيلًا (7) . (ز)
(1) أخرجه ابن المنذر 2/ 693.
(2) أخرجه ابن جرير 6/ 712.
(3) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 371.
(4) أخرجه البخاري 6/ 169 - 170 (4942) ، 7/ 32 (5204) ، 8/ 15 (6042) ، ومسلم 4/ 2191 (2855) ، والبيهقي في الكبرى 7/ 497 (14780) واللفظ له.
(5) ذئر النساء: نشزن واجترأن على أزواجهن. النهاية (ذئر) .
(6) أخرجه أبو داود 3/ 479 (2146) ، وابن ماجه 3/ 152 (1985) ، وابن حبان 9/ 499 (4189) ، والحاكم 2/ 205 (2765) ، 2/ 208 (2774) ، وابن المنذر 2/ 692 (1726) .
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وله شاهد بإسناد صحيح عن أم كلثوم بنت أبي بكر» . وقال الذهبي في التلخيص: «صحيح» . وقال ابن الملقن في البدر المنير 8/ 50: «هذا الخبر صحيح» . وقال الألباني في صحيح أبي داود 6/ 363 (1863) : «إسناده صحيح» .
(7) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 944.