جـ 6 (ص: 223)
17193 - عن مَكْحُول الشامي -من طريق عبد الكريم- {والمحصنات من النساء} ، قال: كُلُّ ذاتِ زوجٍ عليكم حرامٌ (1) . (ز)
17194 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {والمحصنات من النساء} ، قال: الخامِسةُ حرامٌ، كحُرْمَة الأمهات والأخوات (2) . (ز)
17195 - عن عَزْرَة -من طريق سليمان- في قوله: {والمحصنات من النساء} ، قال: الحرائر (3) [1599] . (ز)
17196 - عن عَزْرَة -من طريق سليمان- في قوله - عز وجل: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} ، قال: أربعٌ أحلَّهُنَّ الله، وحَرَّم ما سوى ذلك (4) . (ز)
17197 - عن عبد الله بن مسعود -من طريق إبراهيم- في قوله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} ، قال: كُلُّ ذاتِ زوجٍ عليك حرامٌ، إلا ما اشتريتَ بمالِك. وكان يقول: بيعُ الأَمَةِ طلاقُها (5) . (4/ 318)
17198 - عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي قِلابة- قال: إذا بِيعَتِ الأمةُ ولها زوجٌ فسيِّدُها أحَقُّ بِبُضْعِها (6) . (4/ 319)
17199 - عن أُبَيِّ بن كعب =
17200 - وجابر بن عبد الله =
17201 - وأنس بن مالك -من طريق قتادة- قالوا: بيعُ الأمةِ طلاقُها (7) . (4/ 319)
[1599] علَّقَ ابنُ عطية (2/ 514) على هذا القول، فقال: «ويكون {إلا ما ملكت أيمانكم} معناه: بنكاح، هذا على اتصال الاستثناء، وإن أريد: الإماء؛ فيكون الاستثناء منقطعًا» .
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 9/ 255 (17175) ، وابن جرير 6/ 572. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 915.
(2) أخرجه ابن جرير 6/ 570.
(3) أخرجه ابن جرير 6/ 573.
(4) أخرجه ابن المنذر 2/ 637 - 638.
(5) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 267، وابن جرير 6/ 565، وابن المنذر (1569) . وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(6) أخرجه ابن جرير 6/ 568.
(7) أخرجه ابن جرير 6/ 566.