جـ 6 (ص: 224)
17202 - عن علي بن أبي طالب -من طريق إبراهيم- في قوله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} ، قال: المشركاتُ إذا سُبِين حَلَّت له (1) . (4/ 318)
17203 - عن علي بن أبي طالب -من طريق إبراهيم- في قوله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} ، قال: ذوات الأزواج من المشركين (2) . (ز)
17204 - عن أبي سعيد الخُدْرِيِّ -من طريق حبيب بن أبي ثابت- قال: كان النساء يأتيننا، ثم يُهاجِرُ أزواجُهُنَّ، فمُنِعْناهُنَّ بقوله: {والمحصنات من النساء} (3) [1600] . (4/ 320)
17205 - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- في قوله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} ، قال: كُلُّ ذاتِ زوجٍ إتيانُها زِنا، إلا ما سَبَيْتَ (4) . (4/ 318)
17206 - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- في قوله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} ، قال: هُنَّ السبايا اللاتي لَهُنَّ الأزواج، فلا بأس بمجامَعَتِهِنَّ إذا اسْتَبْرَأْنَ (5) . (ز)
17207 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في الآية، يقول: كلُّ امرأة لها زوجٌ فهي عليكَ حرام، إلّا أمَةً ملكتَها ولها زوجٌ بأرض الحرب، فهي لك حلالٌ إذا اسْتَبْرَأْتَها (6) . (4/ 318)
17208 - وعن مكحول الشامي -من طريق عبد الكريم-، نحو ذلك (7) . (ز)
17209 - وعن إبراهيم النخعي -من طريق الصَّلْت بن بَهْرام-، نحوه (8) . (ز)
[1600] علَّقَ ابنُ عطية (2/ 514) على قول أبي سعيد هذا بقوله: «هذا قولٌ يرجع إلى ما قد ذُكِر من الأقوال» .
(1) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 265، 266، 267، والطبراني (9036) . وعزاه السيوطي إلى الفريابي.
(2) أخرجه ابن جرير 6/ 571.
(3) أخرجه ابن جرير 6/ 574.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 268، وابن جرير 6/ 562، وابن المنذر (1567) ، والحاكم 2/ 304، والبيهقي 7/ 167. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(5) تفسير مجاهد بن جبر ص 271.
(6) أخرجه ابن جرير 6/ 562، وابن المنذر 2/ 635 بلفظ: إذا اشتريتها، وابن أبي حاتم 3/ 916.
(7) أخرجه ابن جرير 6/ 572 مختصرًا. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 916.
(8) أخرجه ابن جرير 6/ 572 مختصرًا.