جـ 3 (ص: 321)
جار المَيِّتُ في وصيته عمدًا أو خطأ، فلم يَعْدِل، فخاف الوصيُّ أو الوليُّ من جَوْر وصيّته (1) . (ز)
5358 - عن سفيان الثوري، في قوله: {فمن خاف من موص جنفا أو إثما} ، قال: {جنفا} : خطأ، {أو إثما} : عمدًا (2) . (ز)
5359 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: {جَنفًا} ، قال: مَيْلًا. والإثم: ميله لبعض على بعض. وكلّه يصير إلى واحد، كما يكون عفوًّا غَفورًا، وغَفورًا رَحيمًا (3) . (ز)
5360 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: {فمن خافَ من مُوص جَنفًا أو إثمًا فأصلح بينهم فلا إثم عليه} ، قال: الَجنَفُ: أن يَجْنَفَ لبعضهم على بعض في الوصية. والإثم: أن يكون قد أثِم في أثَرَته بعضَهم على بعض (4) [636] . (ز)
5361 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {فأصلح بينهم} ، يقول: إذا أخطأ الميتُ في وصيّته، أو حافَ فيها؛ فليس على الأولياء حرجٌ أن يَرُدُّوا خطأَه إلى الصواب (5) . (2/ 167)
5362 - عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس- =
5363 - والربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- =
5364 - ومقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك (6) . (ز)
[636] حَمَل ابنُ جرير (3/ 147) ، وابنُ تيمية (1/ 423) ، وابنُ كثير (1/ 171) الجنفَ على الخطأ، والإثمَ على العمد.
وفسَّر ابنُ عطية (1/ 433) الجنفَ بالمَيْل مطلقًا، فإن كان «دون تعمد فهو الجنف دون إثم، وإذا تعمد فهو الجنف في إثم» .
(1) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 159 - 160.
(2) تفسير سفيان الثوري ص 56.
(3) أخرجه ابن جرير 3/ 151.
(4) أخرجه ابن جرير 3/ 146.
(5) أخرجه ابن جرير 3/ 143، وابن أبي حاتم 1/ 301، 303. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(6) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 303.