فهرس الكتاب

الصفحة 1600 من 16742

جـ 3 (ص: 320)

ابنتها؛ ليكون المال لابنتها، وذو الوارث الكثير والمالُ قليل، فيوصي بثلث ماله كله، فيصلح بينهم الوصي أو الأمير. قلت: أفي حياته أم بعد موته؟ قال: ما سمعنا أحدًا يقول إلا بعد موته، وإنه لَيُوعَظ عند ذلك (1) . (ز)

5349 - عن عطيّة العوفي -من طريق فُضَيْل بن مرزوق- {فمن خاف من مُوص جَنفًا} قال: خطأ، {أو إثمًا} متعمدًا (2) . (ز)

5350 - عن عطاء، في قوله: {جنفا} ، قال: حَيْفًا (3) . (2/ 168)

5351 - عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق ابن جُرَيْج- قال: [الجنف] : هو أن يعطي عند حضور أجله بعضَ ورثته دون بعض مما سيرثونه بعد موته، فلا إثم على من أصلح بين الورثة (4) . (ز)

5352 - عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق عبد الملك- {فمن خاف من موص جَنفًا} ، قال: مَيْلًا (5) . (ز)

5353 - وعن أبي مالك، نحو ذلك (6) . (ز)

5354 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {فمن خاف من مُوص جَنفًا أو إثمًا} ، أما {جَنفًا} : فخطأ في وصيته، وأما {إثمًا} : فعمدًا، يعمد في وصيته الظلم (7) . (ز)

5355 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- {فمن خاف من مُوص جَنفًا أو إثمًا} ، قال: الجنف: الخطأ. والإثم: العمد (8) . (ز)

5356 - عن مقاتل بن حيان -من طريق بكير بن معروف- قوله: {فمن خاف من موص} : الميّت، {جنفًا} : مُتَعَمِّدًا، {أو إثمًا} يعني: أو خطأ؛ فلم يَعْدِل (9) . (ز)

5357 - قال مقاتل بن سليمان: ثم قال: {فمن خاف} يعني: الوصيُّ {من موص} يعني: الميت {جنفًا} ميلًا عن الحق خطأً، {أو إثمًا} تَعَمُّدًا للجَنَف، أي: إن

(1) أخرجه ابن جرير 3/ 145.

(2) أخرجه ابن جرير 3/ 151.

(3) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.

(4) تفسير الثعلبي 2/ 59.

(5) أخرجه ابن جرير 3/ 150، وابن أبي حاتم 1/ 302 (عَقِب 1614) .

(6) علَّقه ابن أبي حاتم 1/ 302.

(7) أخرجه ابن جرير 3/ 150، وابن أبي حاتم 1/ 302.

(8) أخرجه ابن جرير 3/ 151، وابن أبي حاتم 1/ 302 (عَقِب 1615، 1617) .

(9) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 301، 302 (عَقِب 1610، 1615، 1616) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت