جـ 20 (ص: 135)
70500 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: {حَتّى إذا بَلَغَ أشُدَّهُ} نهاية قوّته، وغاية شبابه واستوائه، وهو ما
بين ثماني عشرة سنة إلى أربعين سنة، فذلك قوله: {وبَلَغَ أرْبَعِينَ سَنَةً} (1) . (ز)
70501 - عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- قال: أشدّه: ثلاث وثلاثون سنة، واستواؤه: أربعون سنة، والعُذر الذي أعذر الله فيه إلى ابن آدم: ستُّون (2) . (ز)
70502 - عن عبد الله بن عباس -من طريق الكلبي، عن أبي صالح- {حتى إذا بلغ أشده} ، قال: ما بين ثماني عشرة إلى ثلاثين سنه، فهو في الشَّدّ (3) . (ز)
70503 - عن عامر الشعبي -من طريق مجالد- قال: الأشدّ: الحُلُم إذا كُتبت له الحسنات، وكُتبت عليه السيئات (4) . (ز)
70504 - عن قتادة بن دعامة -من طريق معمر- في قوله تعالى: {حَتّى إذا بَلَغَ أشُدَّهُ} : ثلاثًا وثلاثين سنة (5) . (ز)
70505 - عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن -من طريق عمرو بن الحارث- أنّه كان يقول في هذه الآية: {حَتّى إذا بَلَغَ أشُدَّهُ} ، قال ربيعة: الأشدّ: الحُلُم. وتلا هذه الآية: {ولا تَقْرَبُوا مالَ اليَتِيمِ إلّا بِالَّتِي هِيَ أحْسَنُ حَتّى يَبْلُغَ أشُدَّهُ} [الأنعام: 152] . قال ربيعة: وقال الله: {وابْتَلُوا اليَتامى حَتّى إذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإنْ آنَسْتُمْ مِنهُمْ رُشْدًا فادْفَعُوا إلَيْهِمْ أمْوالَهُمْ} [النساء: 6] . فكان ربيعة يرى أنّ الأشُدّ: الحُلم، في هاتين الآيتين (6) . (ز)
70506 - عن زيد بن أسلم -من طريق ابنه عبد الرحمن- =
70507 - ومالك بن أنس -من طريق ابن وهب-: أنّ الأشُدّ: الحُلُم (7) . (ز)
(1) أخرجه البغوي 7/ 257.
(2) أخرجه ابن جرير 21/ 139.
(3) أخرجه إسحاق البستي ص 165.
(4) أخرجه ابن جرير 21/ 139.
(5) أخرجه عبد الرزاق 2/ 217، وابن جرير 21/ 139.
(6) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع -تفسير القرآن 2/ 110 (216) .
(7) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع -تفسير القرآن 1/ 26 - 27 (58) .