فهرس الكتاب

الصفحة 10811 من 16742

جـ 15 (ص: 717)

العتمة استأذنوا عليهم حتى يُصْبِحوا؟ قال: نعم. قلت لعطاء: هل استئذانهم إلا عند وضع الناس ثيابهم؟ قال: لا (1) . (ز)

53929 - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر- قال: المملوكون ومَن لم يبلغ الحُلُم يستأذنوا في هذه الثلاث الساعات: صلاة العشاء التي تُسَمّى: العتمة، وقبل صلاة الفجر، ونصف النهار (2) . (ز)

53930 - عن صالح بن كيسان =

53931 - ويعقوب بن عتبة =

53932 - وإسماعيل بن محمد [بن سعد بن أبى وقاص] -من طريق ابن جريج- قالوا: لا استئذان على خَدَم الرجل عليه، إلّا في العورات الثلاث (3) . (ز)

53933 - قال مقاتل بن سليمان: {ثلاث مرات} لأنّها ساعات غفلة وغيره (4) ؛ {من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة} يعني: نصف النهار، {ومن بعد صلاة العشاء} (5) . (ز)

53934 - قال يحيى بن سلّام: {ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة} وهو نصف النهار عند القائلة، {ومن بعد صلاة العشاء} وهي الساعات التي يخلو فيهنَّ الرجلُ بأهله لحاجته منها (6) . (ز)

{ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ}

قراءات:

53935 - عن عاصم بن أبي النجود أنه قرأ: «ثَلاثَ عَوْراتٍ» بالنصب (7) . (11/ 109)

(1) أخرجه ابن جرير 17/ 352.

(2) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 2/ 62، وفي مصنفه 10/ 380 (19420) .

(3) أخرجه ابن جرير 17/ 353.

(4) كذا في مطبوعة المصدر، ولعلها: وغِرَّة.

(5) تفسير مقاتل بن سليمان 3/ 207.

(6) تفسير يحيى بن سلّام 1/ 459 - 460.

(7) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.

وهي قراءة حمزة، والكسائي، وخلف العاشر، وأبو بكر عن عاصم، وقرأ بقية العشرة: {ثَلاثُ عَوْراتٍ} بالرفع. انظر: النشر 2/ 333، والإتحاف ص 413.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت