جـ 7 (ص: 555)
والسارقة فاقطعوا أيديهما، أخاصٌّ أم عامٌّ؟ قال: بل عامٌّ (1) [2074] . (5/ 294)
22420 - عن نَجْدة بن نُفَيع، قال: سألتُ عبد الله بن عباس عن قوله: {والسارق والسارقة} الآية، قال: ما كان من الرجال والنساء قُطِع (2) . (5/ 295)
22421 - عن أبي حنيفة وأصحابه: أنّ المعني بذلك: سارق عشرة دراهم فصاعدًا (3) . (ز)
22422 - عن الأوزاعي: أنّ المعني بذلك: ربع دينار، أو قيمته (4) [2075] . (ز)
22423 - عن محمد بن المُنكَدِر، قال: قَطَع رسول الله يدَ سارق مِن الكُوع، وحَسَمَها (5) . (ز)
22424 - عن عمرو بن دينار: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقطع اليد من الكوع، وكان يقطع من
[2074] علَّق ابنُ كثير (5/ 209) على هذا القول بقوله: «وهذا يحتمل أن يكون موافقة من ابن عباس لما ذهب إليه هؤلاء [أي: مَن قال: إن المعنيَّ سارق القليل والكثير] ، ويحتمل غير ذلك» .
[2075] اختُلِف في السارق المعنيِّ بهذه الآية على قولين: الأول: أنّه السارق لثلاثة دراهم فصاعدًا. والثاني: أنه السارق لربع دينار أو قيمته. والثالث: هو سارق القليل والكثير.
ورجَّح ابنُ جرير (8/ 409) القول الثاني مستندًا إلى السنّة، فقال: «والصواب من القول في ذلك عندنا قولُ مَن قال: الآية معنيٌّ بها خاصٌّ مِن السُّرّاق، وهم سُرّاق ربعِ دينار فصاعدًا، أو قيمته؛ لصحة الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: «القطع في ربع دينار فصاعدًا» ».
وذكر ابنُ عطية (3/ 162) أن حديث عائشة المتقدم وارد في هذا القول.
(1) أخرجه ابن جرير 8/ 409، وابن أبي حاتم -كما في تفسير ابن كثير 3/ 100 - .
(2) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3) علَّقه ابن جرير 8/ 409.
(4) علَّقه ابن جرير 8/ 409.
(5) أخرجه يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 2/ 27 - مرسلًا.