جـ 7 (ص: 556)
المفصل، وكان عليٌّ يقطع الكَفَّ من الأصابع، والرِّجْلَ مِن شطر القدم (1) . (ز)
22425 - عن عبد خير، قال: أتى عليًّا سارقٌ، فقطع يده، ثم أتى، فقطع رجله، ثم أتى، فضربه وحبسه، وقال: إني لأستحي أن لا أدَعَ له يدًا يستنجي بها، ولا رجلًا يمشي بها (2) . (ز)
22426 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- أنّه سُئِل عن التيمم. فقال: إنّ الله قال في كتابه حين ذكر الوضوء: {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق} [المائدة: 6] . وقال في التيمم: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم} [النساء: 43] .
وقال: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} . فكانت السُّنَّةُ في القطع الكفين، إنما هو الوجه والكفان. يعني: التيمم (3) . (ز)
22427 - عن عمرو بن دينار، أنّ نجدة بن عامر كتب إلى ابن عباس: السارق يسرق فتقطع يده، ثم يعود فتقطع يده الأخرى؟ قال الله تعالى: {فاقْطَعُوا أيْدِيَهُما} . قال: بلى، ولكن يده ورجله من خلاف. قال: قال عمرو: سمعته من عطاء منذ أربعين سنة (4) . (ز)
22428 - عن ابن جُرَيْج، قال: قلت لعطاء: سرق الأولى؟ قال: يقطع كفُّه. قلت فما قولهم: أصابعه؟ قال: لم أدرك إلا قطع الكفِّ كُلِّها. قلت: فسرق الثانية؟ قال: ما أرى أن يقطع إلا في السرقة الأولى اليد قطُّ، قال الله تبارك وتعالى: {فاقْطَعُوا أيْدِيَهُما} . ولو شاء أمر بالرِّجْل، ولم يكن الله نَسِيًّا (5) [2076] . (ز)
22429 - عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- {فاقطعوا أيديهما} اليمنى (6) . (ز)
[2076] ذكر ابنُ عطية (3/ 163 - 164) أن عطاء بن رباح قال: لا تقطع في السرقة إلا اليد اليمنى فقط، ثم إن سرق بعد ذلك عُزِّر وحبس. وانتقده مستندًا لمخالفته الإجماع، فقال: «وهذا تمسك بظاهر الآية، والقول شاذ، فيلزم على ظاهر الآية أن تقطع اليد ثم اليد» .
(1) تفسير الثعلبي 4/ 61.
(2) تفسير الثعلبي 4/ 61.
(3) أخرجه الترمذي في سننه 1/ 182 (145) .
(4) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 10/ 185 - 186 (18763) .
(5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 10/ 184 - 185 (18758) .
(6) أخرجه ابن جرير 8/ 408.