جـ 18 (ص: 85)
بَعْدُ مِن أهل الكتاب، أو أعرابية (1) . (ز)
62618 - قال أبو صالح باذام -من طريق عنبسة، عمَّن ذكره- في قوله: {لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدُ} : أُمِر أن لا يتزوج أعرابية ولا عربية، ويتزوج مِن نساء قومه مِن بنات العم والعمة والخالة إن شاء ثلاثمائة (2) . (ز)
62619 - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- قوله: {لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدُ} إلى قوله: {إلّا ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ} ، قال: لَمّا خَيَّرَهُنَّ فاخْتَرْنَ اللهَ ورسوله والدار الآخرة قَصَرَه عليهن، فقال: {لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدُ ولا أنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِن أزْواجٍ} وهُنَّ التسع اللاتي اخترن الله ورسوله (3) . (ز)
62620 - قال محمد بن شهاب الزهري -من طريق معمر- {لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدُ} : قُبض النبي - صلى الله عليه وسلم - وما نعلمه يتزوج النساء (4) . (ز)
62621 - عن محمد بن عمر بن عليّ بن أبي طالب -من طريق محمد بن موسى- قال: لم يمت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أُحلّ له أن يتزوّج من النساء ما شاء، وهو قوله: {ترجي من تشاء منهن} (5) . (ز)
62622 - عن محمد بن السائب الكلبي -من طريق معمر- قال: {لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدُ} ، يقول: ما قصَّ الله عليك مِن بنات العم وبنات الخال، وبنات وبنات (6) . (ز)
62623 - قال مقاتل بن سليمان: ثم حرَّم على النبي تزويج النساء غير التسع اللاتي اخترنه، فقال: {لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدُ} أزواجك التسع اللاتي عندك، يقول: لا يحل لك أن تزداد عليهن (7) [5266] . (ز)
[5266] اختُلِف في تأويل قوله تعالى: {لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدُ} على ثلاثة أقوال: أولها: أن المعنى: لا يحل لك النساء من بعد نسائك اللاتي خيرتهن فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة. وهذا قول ابن عباس، وقتادة. والثاني: أن المعنى: لا يحل لك النساء من بعد الذي أحللنا لك بقولنا: {إنّا أحْلَلْنا لَكَ أزْواجَكَ ... } إلى قوله: {وامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إنْ وهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ ... } الآية. وهذا قول أُبَيّ بن كعب، وأبي صالح، والضحاك. والثالث: أن المعنى: لا يحل لك النساء من غير المسلمات، فأما اليهوديات والنصرانيات والمشركات فحرام عليك. وهذا قول مجاهد.
ورجَّحَ ابنُ جرير (19/ 150) أنّ الآية عامة فيمن ذُكِر من أصناف النساء، وفي النساء اللواتي في عصمته -وهو عين القول الثاني- وانتَقَدَ القولَ الثالثَ مستندًا إلى السياق، فقال: «إنما قلت ذلك أولى بتأويل الآية؛ لأن قوله: {لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ} عقيب قوله: {إنّا أحْلَلْنا لَكَ أزْواجَكَ} ، وغير جائز أن يقول: قد أحللت لك هؤلاء، ولا يحللن لك. إلا بنسخ أحدهما صاحبه، وعلى أن يكون وقت فرض إحدى الآيتين فعل الأخرى منهما، فإذ كان ذلك كذلك ولا دلالة ولا برهان على نسخ حكم إحدى الآيتين حكم الأخرى، ولا تقدم تنزيل إحداهما قبل صاحبتها، وكان غير مستحيل مخرجهما على الصحة؛ لم يجز أن يقال: إحداهما ناسخة الأخرى. وإذ كان ذلك كذلك، ولم يكن لقول من قال: معنى ذلك: لا يحل من بعد المسلمات يهودية ولا نصرانية ولا كافرة. معنى مفهوم؛ إذ كان قوله: {مِن بَعْدُ} إنما معناه: من بعد المسميات المتقدم ذكرهن في الآية قبل هذه الآية، ولم يكن في الآية المتقدم فيها ذكر المسميات بالتحليل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - -ذكرُ إباحة المسلمات كلهن، بل كان فيها ذكرُ أزواجه، وملك يمينه الذي يفيء الله عليه، وبنات عمه وبنات عماته، وبنات خاله وبنات خالاته اللاتي هاجرن معه، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، -فتكون الكوافر مخصوصات بالتحريم-، صحّ ما قلنا في ذلك، دون قول مَن خالف قولنا فيه» .
ومالَ ابنُ كثير (11/ 196) إلى اختيار ابن جرير، فقال: «هذا الذي قاله جيد، ولعله مراد كثير ممن حكينا عنه من السلف، فإنّ كثيرًا منهم روي عنه هذا وهذا، ولا منافاة» .
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 9/ 260 (17189) .
(2) أخرجه ابن جرير 19/ 148.
(3) أخرجه ابن جرير 19/ 147. وفي تفسير البغوي 6/ 366 نحوه وزاد: وحرم عليه النساء سواهن، ونهاه عن تطليقهن، وعن الاستبدال بهن.
(4) أخرجه عبد الرزاق 2/ 121.
(5) أخرجه ابن سعد في الطبقات 10/ 185.
(6) أخرجه عبد الرزاق 2/ 121.
(7) تفسير مقاتل بن سليمان 3/ 503.