جـ 21 (ص: 332)
وعليه عباءة قد خَلَّها (1) على صدره بخِلال؛ إذ نزل عليه جبريل - عليه السلام -، فأقرأه مِن الله السلام، وقال: يا محمد، مالي أرى أبا بكر عليه عباءة قد خَلَّها على صدره بخِلال؟ فقال: «يا جبريل، أنفَقَ ماله قبل الفتح عليّ» . قال: فأقرِئه من الله? السلام، وقل له: يقول لك ربُّك: أراضٍ أنت عنِّي في فقرك هذا أم ساخط؟ فالتفتَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إلى أبي بكر، فقال: «يا أبا بكر، هذا جبريل يُقرئك مِن الله سبحانه السلام، يقول لك ربُّك: أراضٍ أنت عنِّي في فقرك هذا أم ساخط؟» . فبكى أبو بكر، وقال: على ربي أغضب؟ أنا عن ربي راضٍ، أنا عن ربي راضٍ (2) . (ز)
75572 - عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا تسبُّوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده، لو أنّ أحدَكم أنفَق مثل أُحدٍ ذهبًا ما أدرك مُدَّ أحدهم ولا نصيفَه» (3) . (14/ 265)
75573 - عن أنس بن مالك، قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف كلام، فقال خالد لعبد الرحمن بن عوف: تستطيلون علينا بأيّامٍ سبقتمونا بها! فبلغ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «دَعُوا لي أصحابي، فوالذي نفسي بيده، لو أنفقتم مثل أُحدٍ -أو مثل الجبال- ذهبًا ما بلغتم أعمالهم» (4) . (14/ 265)
75574 - عن يوسف بن عبد الله بن سلام، قال: سُئِل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم: أنحن خيرٌ أم مَن بعدنا؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لو أنفَق أحَدُهم أُحُدًا ذهبًا ما بلغ مُدّ أحدكم ولا
(1) خَلَّها: خَلَّ الثوب أو الكساء بخِلال إذا شَكَّه بالخِلال. وخَلَّ الكِساء: جمع أطرافه بخِلال. والخِلال: العُودُ الذي يُتَخَلَّل به، وما خُلَّ به الثوب أيضًا. لسان العرب (خلل) .
(2) أخرجه ابن المقرئ في معجمه ص 82 (166) ، وابن شاهين في شرح مذاهب أهل السنة ص 173 (124) ، والثعلبي 9/ 236، والواحدي في أسباب النزول (ت: الفحل) ص 641، والبغوي في تفسيره 2/ 28 (2130) .
في إسناده العلاء بن عمرو الشيباني. قال ابن حبان في المجروحين 2/ 185 (819) في ترجمة العلاء بن عمرو: «يروي عن أبي إسحاق الفزاري العجائب، لا يجوز الاحتجاج به بحال» . وقال الذهبي في ميزان الاعتدال 3/ 103: «هو كذِب» . وقال ابن كثير 8/ 14 عن إسناد البغوي: «هذا الحديث ضعيف الإسناد مِن هذا الوجه» ، وقال السيوطي في تاريخ الخلفاء ص 35: «غريب، وسنده ضعيف جدًّا» .
(3) أخرجه البخاري 5/ 8 (3673) ، ومسلم 4/ 1967 (2541) . وأورده الثعلبي 3/ 126.
(4) أخرجه أحمد 21/ 319 (13812) .