فهرس الكتاب

الصفحة 14904 من 16742

جـ 21 (ص: 411)

يقع في ذلك ظِهار حتى يَحنَث، فإنْ حنَث فلا يَقْربها حتى يُكفّر، ولا يقع في الظِّهار طلاق (1) . (14/ 309)

75903 - عن الحسن البصري -من طريق أشعث-: أنه كان لا يرى بأسًا أن يغشى المُظاهِر دون الفَرْج (2) . (ز)

75904 - عن الحسن البصري -من طريق يونس-: أنه كره للمُظاهِر المسيس (3) . (ز)

75905 - عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق ابن جُرَيْج- أنّه سُئِل عن هذه الآية: {مِن قَبْلِ أنْ يَتَماسّا} . قال: هو الجماع (4) . (14/ 310)

75906 - عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق ابن جُرَيْج- قال: العتق، والطعام، والصيام في الظهار، كل ذلك من قبل أن يتماسا (5) . (14/ 311)

75907 - عن قتادة بن دعامة =

75908 - ومحمد بن شهاب الزُّهريّ -من طريق معمر-، مثل ذلك (6) . (14/ 311)

75909 - قال مقاتل بن سليمان: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أنْ يَتَماسّا} يعني: الجماع، {ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ} فوعَظهم الله في ذلك، {واللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ} من الكفارة {خَبِيرٌ} به (7) . (ز)

75910 - قال سفيان -من طريق زيد-: إنّما المُظاهَرة عن الجماع. ولم يرَ بأسًا أن يقضي حاجته دون الفَرْج، أو فوق الفَرْج، أو حيث يشاء، أو يباشر (8) . (ز)

من أحكام الآية:

75911 - عن الحسن البصري -من طريق يونس- أنه كان يقول: إذا واقع المُظاهِر قبل أنْ يُكفّر فليُمْسك عن غِشْيانِها، وليستغفر الله ويتوب، وعليه كفّارة واحدة (9) . (ز)

(1) أخرجه البيهقي في سننه 7/ 383 مختصرًا، وابن جرير 22/ 460 - 461. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.

(2) أخرجه ابن جرير 22/ 461.

(3) أخرجه ابن جرير 22/ 461.

(4) أخرجه عبد الرزاق (11493) . وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.

(5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 6/ 426 (11499) .

(6) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 6/ 426 (11500) .

(7) تفسير مقاتل بن سليمان 4/ 258 - 259.

(8) أخرجه ابن جرير 22/ 461.

(9) أخرجه سعيد بن منصور في سننه -التفسير 8/ 51 - 52 (2188) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت