جـ 21 (ص: 577)
النسخ في الآية:
76580 - عن عبد الملك ابن جُرَيْج، قال: قلت لعطاء [بن أبي رباح] : أرأيتَ لو أنّ امرأة اليوم مِن أهل الشرك جاءتْ إلى المسلمين وأسلمت، أيُعاض زوجها منها؟ لقول الله في الممتحنة: {مِثْلَ ما أنْفَقُوا} . قال: لا، إنما كان ذلك بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين أهل العهد، بينه وبينهم (1) . (ز)
76581 - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: {وإنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ مِن أزْواجِكُمْ إلى الكُفّارِ فَعاقَبْتُمْ} يقول: إلى كفار قريش، ليس بينهم وبين أصحاب النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - عهد يأخذونهم به {فَعاقَبْتُمْ} وهي الغنيمة إذا غَنموا بعد ذلك، ثم نُسخ هذا الحكم وهذا العهد في براءة، فنُبذ إلى كلّ ذي عهدٍ عهده (2) . (14/ 417)
76582 - قال مقاتل بن سليمان: ... وكلّ هؤلاء الآيات نَسخَتْها في براءةَ آيةُ
(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 7/ 185 (12707) .
(2) أخرجه ابن جرير 22/ 592. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي داود في ناسخه.