جـ 21 (ص: 707)
فقالوا: واللهِ، لتَبيننّ لها الطَّلاق أو لا نضع العصا عنك. فقال:
فَبِينِي حَصانَ الفَرْجِ غَيْرَ ذَمِيمَةٍ ... وما مُوقَةٌ مِنّا كَما أنتِ وامِقَهْ
فقالوا: واللهِ، لتَبيننّ الطَّلاق أو لا نضع العصا عنك. فقال:
وبِينِي فَإنَّ البَيْنَ خَيْرٌ مِنَ العَصا ... وإن لا تَزالِي فَوْقَ رَأْسِكِ بارِقَهْ
فأبانها بثلاث طلقات (1) . (ز)
77177 - عن عبد الله بن عمر، {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} ، قال: في الطُّهْر في غير جِماع (2) . (14/ 527)
77178 - عن مجاهد بن جبر -من طريق منصور- {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} ، قال: طُهرهن. وفي لفظ: قال: طاهرًا في غير جماع (3) . (14/ 528)
77179 - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جويبر- في قول الله: {يا أيُّها النَّبِيُّ إذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} ، قال: العِدّة: القُرء. والقرء: الحيض. والطّاهر: الطّاهر من غير جماع، ثم تَستَقبل ثلاث حِيَض (4) . (ز)
77180 - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جويبر- =
77181 - والحسن البصري -من طريق يونس- أنهما قالا في الطَّلاق لِعِدّة: أن يُطلّق امرأته تطليقة وهي طاهر مِن غير جماع، ثم يَدَعها إن لم تكن له فيها حاجة حتى تَنقضي العِدّة، فإن كان له فيها حاجة راجَعها في العِدّة، فعل (5) . (ز)
77182 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق معمر- يقول: الأقراء: الحيض، ليس بالطُّهر، قال الله -جلّ ذِكره-: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} ، ولم يقل: لقروئهنّ (6) . (ز)
77183 - عن طاووس بن كيسان -من طريق ابنه- في قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ} ، قال: إذا أردتَ الطَّلاق فطلِّقها حين تَطهر قبل أن تَمسّها تطليقة واحدة، ولا ينبغي لك أن تزيد عليها حتى تَخلوَ ثلاثة قروء؛ فإنّ واحدة تُبِينها، هذا طلاق السُّنّة (7) . (ز)
(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير مطولًا 10/ 248 - 256 (10597) .
(2) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3) أخرجه ابن جرير 23/ 26 بنحوه من طريق ابن أبي نجيح. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4) أخرجه ابن جرير 23/ 26 - 27، وبنحوه من طريق عبيد.
(5) أخرجه سعيد بن منصور في سننه -التفسير 8/ 112 (2240) .
(6) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 6/ 317 (10993) .
(7) أخرجه عبد الرزاق 2/ 296 - 297، وابن جرير 23/ 27 موقوفًا على ابن طاووس.