جـ 21 (ص: 710)
77196 - عن محمد بن عبّاد بن جعفر: أنّ المُطّلب بن حَنطَب جاء عمر، فقال: إني قلتُ لامرأتي: أنتِ طالق ألبتة. قال عمر: وما حمَلك على ذلك؟ قال: القَدَر. قال فتلا عمر: {يا أيُّها النَّبِيُّ إذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} ، وتلا: {ولَوْ أنَّهُمْ فَعَلُوا ما يُوعَظُونَ بِهِ لَكانَ خَيْرًا لَهُمْ} هذه الآية [النساء: 66] . ثم قال: الواحدة تبُتُّ! ارجع امرأتك؛ هي واحدة (1) . (ز)
77197 - عن حُميد بن عبد الرحمن الحِمْيَري، قال: بلغ أبا موسى أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - وجَد عليهم، فأتاه، فذَكر ذلك له، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «يقول أحدكم: قد تزوّجتُ، قد طلّقتُ! وليس كذا عِدّة المسلمين، طلِّقوا المرأة في قُبُل عِدّتها» (2) . (ز)
77198 - عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي الأَحْوَص- قال: مَن أراد أن يُطلّق للسُّنّة كما أمره الله فليطلّقها طاهرًا في غير جماع (3) . (14/ 527)
77199 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: الطَّلاق على أربعة منازل: منزلان حلال، ومنزلان حرام؛ فأما الحرام فأن يُطلّقها حين يُجامعها، ولا يدري أشتمل الرَّحِم على شيء أو لا؟ وأن يُطلّقها وهي حائض، وأما الحلال فأن يُطلّقها لأقرائها طاهرًا عن غير جماع، وأن يُطلّقها مُستبينًا حمْلها (4) . (14/ 529، 533)
77200 - عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- أنه سُئل عن رجل طلّق امرأته مائة. قال: عصيتَ ربك، مَن يتق الله يجعل له مخرجًا. ثم تلا: (يَآ أيُّها النَّبِيُّ إذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ) (5) . (14/ 530)
77201 - عن مجاهد، قال: سأل ابنَ عباس يومًا رجلٌ، فقال: يا أبا عباس، إني طلّقتُ امرأتي ثلاثًا. فقال ابن عباس: عصيتَ ربك، وحرُمتْ عليك امرأتُك، ولم تتق الله ليجعل لك مخرجًا، يُطلّق أحدكم ثم يقول: يا أبا عباس! قال الله: (يَآ أيُّها
(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 6/ 356 (11175) .
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 9/ 507 - 508 (18023) .
(3) أخرجه عبد الرزاق (10929) ، والطبراني (9611 - 9612) ، وابن جرير 23/ 22 بنحوه من طريق عبد الرحمن، وإبراهيم، والبيهقي 7/ 325. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(4) أخرجه البيهقي 7/ 325. وعزاه السيوطي إلى عبد الرزاق، وابن المنذر.
(5) أخرجه عبد الرزاق (11346) ، والبيهقي 7/ 331 - 337. وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه.