جـ 21 (ص: 725)
راجَعها، فيَجهل أن يُشهد؟ قال: يُشهد إذا عَلم (1) . (ز)
77286 - عن عامر الشعبي -من طريق مُغيرة- في الرجل يُطَلِّق امرأته، ثم يُجامعها قبل أن يُشهد على رَجعتها. قال: كيف تقول -يا مُغيرة- في رجل فعل بامرأة قومٍ ليس منها بسبيل؟! (2) . (ز)
77287 - عن طاووس بن كيسان -من طريق سليمان التيمي- قالوا: الجماع رَجعة؛ فلْيُشْهِد (3) . (ز)
77288 - عن الحسن البصري -من طريق يونس- في الرجل يُطلِّق امرأته، ثم يَغشاها ولم يُشهِد. قال: غِشْيانُهُ لها مراجعة؛ فليُشهِد (4) . (ز)
77289 - عن الحكم [بن عتيبة] -من طريق أبي غَنِيَّةَ، عن أبيه- في رجل يُراجع امرأته ولا يُشهد. قال: فليُشْهِد على رَجعتها (5) . (ز)
77290 - عن الحكم [بن عتيبة] -من طريق شعبة- في رجل طلّق امرأته، فحَنث وقد غَشيها في عِدّتها، وقد عَلم بذلك بعد انقضاء العِدّة. قال: غِشْيانُهُ لها مُراجعة (6) . (ز)
77291 - عن عطاء، قال: النكاح بالشهود، والطَّلاق بالشهود، والمُراجعة بالشهود (7) . (14/ 536)
{وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ}
77292 - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم، {وأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ} ، قال: إذا أشهَدتم على
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 9/ 517 (18072) وهو تحت باب: ما قالوا في الإشهاد على الرجعة إذا طلَّق ثم راجع.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 9/ 517 (18073) وهو تحت باب: ما قالوا في الإشهاد على الرَّجعة إذا طلَّق ثم راجع.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 9/ 517 (18076) وهو تحت باب: ما قالوا في الإشهاد على الرَّجعة إذا طلَّق ثم راجع.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 9/ 517 (18075) وهو تحت باب: ما قالوا في الإشهاد على الرَّجعة إذا طلَّق ثم راجع.
(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 9/ 518 (18078) .
(6) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 9/ 518 (18080) .
(7) أخرجه عبد الرزاق (10263) . وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.