جـ 21 (ص: 746)
77386 - عن عبد الله بن مسعود -من طريق مسروق- قال: مَن شاء حالفتُه أنّ سورة النّساء الصُّغرى أُنزِلت بعد الأربعة أشهر وعشرًا: {وأُولاتُ الأَحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (1) . (14/ 553)
77387 - عن عبد الله بن مسعود -من طريق مسروق- قال: مَن شاء لاعنتُه أنّ الآية التي في سورة النسّاء القُصْرى: {وأُولاتُ الأَحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} نَسَختْ ما في البقرة (2) . (14/ 554)
77388 - عن عبد الله بن مسعود، قال: نَسَختْ سورةُ النّساء القُصْرى كلَّ عِدَّة: {وأُولاتُ الأَحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} أجل كلِّ حاملٍ مُطلَّقة، أو مُتوفّى عنها زوجُها أن تَضع حمْلها (3) . (14/ 554)
77389 - عن عبد الله بن مسعود -من طريق مالك بن عامر- قال: أتجعَلون عليها التّغليظ ولا تَجعلون لها الرّخصة؟! أُنزلت سورة النّساء القُصْرى بعد الطُّولى: {وأُولاتُ الأَحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} إذا وضَعتْ فقد انقَضت العِدّة (4) . (14/ 554)
77390 - عن مُغيرة، قال: قلتُ للشعبي: ما أُصَدِّق أنّ علي بن أبي طالب كان يقول: عِدّة المُتوفّى عنها زوجها آخر الأَجَلَيْن. قال: بلى، فَصدِّق به كأشدّ ما صَدَّقتَ بشيء، كان علي يقول: إنما قوله: {وأُولاتُ الأَحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} في المُطلّقة (5) . (14/ 558)
77391 - عن علي بن أبي طالب في الحامل إذا وضَعتْ بعد وفاة زوجها قال: تعتدّ أربعة أشهر وعشرًا (6) . (14/ 557)
77392 - عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي سَلمة- أنّه كان يقول في الحامل المُتوفّى عنها زوجها: تنتَظر آخر الأَجَلَيْن (7) . (14/ 557)
(1) أخرجه عبد الرزاق (11715، 11716) ، وابن أبي شيبة 4/ 297 - 298، والطبراني (9648) . وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن مردويه.
(2) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع -تفسير القرآن 1/ 122 - 123 (282) . وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3) عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
(4) أخرجه البخاري (4532، 4910) ، والطبراني (9647) . وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن مردويه.
(5) أخرجه ابن جرير 23/ 56. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(6) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 298. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(7) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 299. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.