جـ 3 (ص: 299)
بعد أخذ الدِّيَة» (1) . (2/ 158)
5181 - عن جابر بن عبد الله، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا أعفي مَن قَتَل بعد أخْذِه الدِّيَة» (2) . (ز)
5182 - عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي رَوْق، عن الضحاك- في قول الله: {عذاب أليم} ، يقول: نكال مُوجِع، فهذه {عذاب أليم} منسوخة، نسختها: {إنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أنْ يُشْرَكَ بِهِ ويَغْفِرُ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشاءُ} [النساء: 48، 97] (3) . (ز)
5183 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قول الله: {فله عذب أليم} ، يعني: وجيع. يقول: يُقتل، ولا يُعفى عنه، ولا تُؤخذ منه الدِّيَة (4) . (ز)
5184 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: {فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم} ، قال: يُقتَل، وهو العذاب الأليم. يقول: العذاب المُوجِع (5) . (ز)
5185 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق هارون- في رجل قَتَل بعد أخذ الدية، قال: يُقتل، أما سمعت الله يقول: {فله عذاب أليم} ؟ (6) . (2/ 159)
5186 - عن الحسن البصري -من طريق يونس- في رجل قَتَل، فأُخِذَتْ منه الدِّيَة، ثم إنّ وليَّه قَتل به القاتلَ. قال الحسن: تُؤْخَذ منه الدية التي أخَذ، ولا يُقتل به (7) . (ز)
5187 - قال مقاتل بن سليمان: ثم قال: {فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم} ، يعني: وجيع؛ فإنّه يُقْتَل، ولا يُؤْخَذُ منه دِيَة؛ قال النبي - صلى الله عليه وسلم: «لا عَفْوَ عَمَّن قتل القاتل بعد أخذ الدِّيَة» . وقد جعل الله له عذابًا أليمًا (8) . (ز)
5188 - عن عبد الملك ابن جُرَيج: يَتَحَتَّمُ قتلُه، حتى لا يُقْبَل العفو (9) . (ز)
(1) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 1/ 305 (167) ، وابن جرير 3/ 115 - 116 عنه مرسلًا. وينظر: تحقيق أحمد شاكر لتفسير الطبري 3/ 376.
(2) أخرجه أحمد 23/ 182 (14911) ، وأبو داود 6/ 559 - 560 (4507) .
قال الألباني في الضعيفة 10/ 310 (4767) : «ضعيف» .
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 297.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 297.
(5) أخرجه ابن جرير 3/ 117. وعلّقه ابن أبي حاتم 1/ 297.
(6) أخرجه ابن أبي شيبة 9/ 461.
(7) أخرجه ابن جرير 3/ 119.
(8) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 159.
(9) تفسير البغوي 1/ 191.