جـ 3 (ص: 361)
5622 - عن أبي مِجْلَز [لاحق بن حميد] ، قال: إذا دخل شهرُ رمضان فلا يسافرنَّ الرجل، فإن أبى إلا أن يسافر فليصُم (1) . (2/ 243)
5623 - عن سويد بن غفلة =
5624 - وابن الحنفية =
5625 - وخيثمة =
5626 - وعلي بن الحسين =
5627 - وعامر الشعبي، نحوه (2) . (ز)
5628 - عن الحسن البصري، قال: لا بأس أن يسافر الرجل في رمضان، ويفطر إن شاء (3) . (2/ 244)
5629 - عن الحسن البصري، قال: لم يجعل اللهُ رمضانَ قَيْدًا (4) . (2/ 244)
5630 - عن عطاء، قال: مَن أدركه شهرُ رمضان فلا بأس أن يسافر، ثم يُفْطِر (5) [645] . (2/ 244)
5631 - عن شعبة، قال: سألتُ الحكمَ [بن عُتَيبة] =
[645] اختُلِف أهل التأويل في معنى شهود الشهر على أقوال: أوّلها: هو مُقامُ المقيمِ في داره، فمَن دخل عليه شهر رمضان وهو مقيم في داره فعليه صومُ الشهر كلّه، سافر بعد ذلك أو لم يسافر. الثاني: من شهده عاقلًا بالغًا مكلفًا فليصمه. الثالث: مَن شهد منكم الشهر فليصم ما شهد منه وهو مقيم، فإن سافر بعد ذلك فهو بالخيار؛ إن شاء أفطر، وإن شاء لم يفطر.
ورَجَّحَ ابنُ جرير (3/ 201) القولَ الثالثَ -وهو قول الشعبي، والحسن، وسعيد بن المسيب، والحكم، وحماد، وقول لابن عباس- بعد أن انتَقَدَ القولين: الأول -كما في حاشية التوجيه السابقة- والثاني -كما في حاشية التوجيه اللاحقة- مستندًا إلى السُّنَّة، والأدلة العقلية، ثم قال: «فإذا كان فاسدًا هذان التأويلان بما عليه دَللنا من فسادهما؛ فَبيِّنٌ أنّ الصحيح من التأويل هو الثالث، وهو قول مَن قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم جميعَ ما شهد منه مقيمًا، ومن كان مريضًا أو على سفر فعدَّةٌ من أيام أُخَرَ» .
(1) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(2) علقه ابن أبي حاتم 1/ 312 (عَقِب 1656) .
(3) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(5) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.