جـ 3 (ص: 547)
6725 - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق عبد الملك-: الرَّفَثُ: الجماعُ (1) . (2/ 387)
6726 - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج- قال: الرفثُ: الجماعُ، وما دونه من قولِ الفُحْشِ (2) . (ز)
6727 - عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء [بن أبي رباح] : أيَحِلُّ للمُحْرِم أن يقول لامرأته: إذا حللتُ أصبتُكِ؟ قال: لا؛ ذاك الرَّفَثُ. قال: وقال عطاء: الرَّفَثُ: ما دون الجماع (3) . (ز)
6728 - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق عَلْقَمَة بن مَرْثَد- قال: كانوا يكرهون الإعْرابَة -يعني: التَّعْرِيض بذكر الجماع- وهو مُحْرِمٌ (4) . (ز)
6729 - عن مكحول: أنّ الرفث: الجماعُ (5) . (ز)
6730 - عن عطية العوفي، نحو ذلك (6) . (ز)
6731 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في قوله: {فلا رفث} ، قال: الرَّفَثُ: غِشْيانُ النساء (7) . (ز)
6732 - عن قتادة بن دعامة =
6733 - ومحمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر- قالا: الرَّفَثُ: غشيانُ النساء (8) . (ز)
6734 - عن عمرو بن دينار -من طريق ابن جُرَيْج- قال: الرَّفَثُ: الجماعُ فما دونه من شأن النساء (9) . (ز)
6735 - عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- {فلا رفث} : فلا جِماع (10) . (ز)
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 157. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 346 (عَقِب 1824) .
(2) أخرجه ابن جرير 3/ 460. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 346 (عَقِب 1824) . كما أخرج ابن جرير 3/ 465 من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال: الرفثُ: الجماع. وأخرج 3/ 467 مثله من طريق الحجاج.
(3) أخرجه ابن جرير 3/ 460.
(4) أخرجه ابن جرير 3/ 461. وعلَّقه ابنُ أبي حاتم 1/ 346 (عَقِب 1823) .
(5) علَّقه ابن أبي حاتم 1/ 346 (عَقِب 1824) .
(6) علَّقه ابن أبي حاتم 1/ 346 (عَقِب 1824) .
(7) أخرجه ابن جرير 3/ 465. وعلَّقه ابنُ أبي حاتم 1/ 346 (عَقِب 1824) .
(8) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 1/ 77، وابن جرير 3/ 468، وابن أبي حاتم (1/ 346 عقب 1824) .
(9) أخرجه ابن جرير 3/ 461، 479.
(10) أخرجه ابن جرير 3/ 466، وابن أبي حاتم 1/ 346 (عَقِب 1824) .