فهرس الكتاب
جـ 3 (ص: 624)
7193 - وأبي مالك =
7194 - وإسماعيل السدي -من طريق أسباط- =
7195 - والربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر-، نحو ذلك (1) . (ز)
7196 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق مغيرة- قال: لا إثم عليه في تعجيله، ولا إثم عليه في تأخيره (2) . (ز)
7197 - عن الحسن البصري -من طريق عوف-، مثله (3) . (ز)
7198 - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق هُشَيْم-، مثله (4) [747] . (ز)
7199 - عن ابن جريج، قال: قلتُ لعطاء [بن أبي رباح] : ألِلْمَكِّيِّ أن ينفر في النَّفْر الأوَّل؟ قال: نعم؛ قال الله - عز وجل: {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه} ، فهي للناس أجمعين (5) . (ز)
7200 - عن معاوية بن قُرَّةَ المُزَنِيِّ-من طريق أسود بن سوادة القطان-، {فلا إثم عليه} ، قال: خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه (6) . (2/ 468)
7201 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في الآية، قال: رَخَّص اللهُ أن ينفروا في يومين منها إن شاؤوا، ومن تأخَّر إلى اليوم الثالث فلا إثم عليه، لمن اتقى. قال قتادة: يَرَون أنها مغفورة له (7) . (2/ 466)
[747] وجَّه ابنُ عطية (1/ 495) معنى الآية على هذا القول الذي قاله ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة، والحسن، وعكرمة، وعطاء، والسدي، وقتادة، وإبراهيم، ومجاهد من طريق أبي نجيح، وغيرهم، فقال: «فمعنى الآية: كل ذلك مباح، وعبَّر عنه بهذا التقسيم اهتمامًا وتأكيدًا، إذْ كان من العرب من يذُمُّ المتعجِّل، وبالعكس، فنزلت الآية رافعة للجناح في كل ذلك» .
(1) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 361 (عَقِب 1898) عن السدي والربيع مسندًا، وعلَّقه عن الباقين.
(2) أخرجه ابن جرير 3/ 557.
(3) أخرجه ابن جرير 3/ 557، وأخرج ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 8/ 714 (15749) نحوه من طريق أشعث.
(4) أخرجه ابن جرير 3/ 557.
(5) أخرجه ابن جرير 3/ 559.
(6) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 60، وابن جرير 3/ 562. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 361، 362 (عَقِب 1898، 1903) . وعزاه السيوطي إلى وكيع، وابن المنذر.
(7) أخرجه عبد الرزاق 1/ 81، وابن جرير 3/ 557. وذكر يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 212 - نحوه. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.