جـ 4 (ص: 42)
المجوسياتُ، وأهلُ الأوثان (1) . (2/ 563)
7809 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} ، قال: نساء أهلِ مكة مِن المشركين، ثُمَّ أحَلَّ مِنهُنَّ نِساءَ أهلِ الكتاب (2) . (2/ 563)
7810 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} ، قال: مشركات العرب اللاتي ليس لَهُنَّ كتابٌ =
7811 - وقد تزوج حذيفةُ يهوديةً أو نصرانيةً (3) [805] . (2/ 563)
7812 - عن حَمّاد [بن أبي سليمان] -من طريق سفيان- في قوله: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} ، قال: أهلُ الأوثان: المجوسُ (4) . (ز)
7813 - قال مقاتل بن سليمان: {ولا تَنْكِحُوا المُشْرِكاتِ حَتّى يُؤْمِنَ} يُصَدِّقْنَ بتوحيد الله، {ولَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ} (5) . (ز)
7814 - عن عبد الملك ابن جُرَيْج -من طريق الحجاج- في قوله: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنَّ} ، قال: {المشركات} لِشَرَفِهِنَّ {حتى يؤمن} (6) . (ز)
النسخ في الآية:
7815 - عن شَهْرِ بن حَوْشَب، قال: سمعتُ عبد الله بن عباس يقول: نَهى
[805] رَجَّح ابنُ جرير (3/ 715) القولَ الذي قال به قتادة، وسعيد بن جبير من طريق حماد، مستندًا إلى القرآن، فقال: «وذلك أنّ الله -تعالى ذِكْرُه- أحَلَّ بقوله: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} [المائدة: 5] للمؤمنين من نِكاح مُحْصَناتِهِنَّ مِثْلَ الذي أباح لهم من نساء المؤمنات» .
(1) أخرجه ابن الجوزي في نواسخ القرآن ص 202 - 203 من طريق عبد بن حميد. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(2) تفسير مجاهد ص 233، وأخرجه البيهقي 7/ 171. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 1/ 89، ومصنفه (12667) ، ومن طريقه ابن جرير 3/ 713، والنحاس 2/ 6. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. كما أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 398 (2101) بنحوه من طريق سعيد.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 397 (2097) .
(5) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 189.
(6) أخرجه ابن جرير 3/ 718.