فهرس الكتاب

الصفحة 2081 من 16742

جـ 4 (ص: 97)

8080 - عن الزهري، قال: سألتُ ابنَ المُسَيِّب =

8081 - وأبا سلمة ابن عبد الرحمن عن ذلك، فكَرِهاه، ونهياني عنه (1) . (2/ 605)

8082 - عن قتادة، قال: سُئِل طاووس عن إتيان النساء في أدبارهن. فقال: ذلك كفرٌ، ما بدأ قوم لوط إلا ذاك، أتَوُا النساء في أدْبارِهِنَّ، وأتى الرجالُ الرجالَ (2) . (2/ 605)

8083 - عن محمد بن علي، قال: كنتُ عند محمد بن كعب القرظي، فجاءه رجل، فقال: ما تقول في إتيان المرأة في دُبُرِها؟ فقال: هذا شيخٌ من قريش، فَسَلْهُ. يعني: عبد الله بن علي بن السائب، فقال: قَذَرٌ، ولو كان حلالًا (3) . (2/ 612)

(1) أخرجه عبد الرزاق (20955) عن مَعْمَر، والبيهقي (5382) . وعزاه السيوطي لعبد بن حميد.

(2) عزاه السيوطي لعبد بن حميد.

(3) أخرجه البيهقي في سننه 7/ 196.وقد ذكر السيوطي أيضًا 2/ 614 - 617 آثارًا عديدة في حكم العزل؛ بناءً على كونه أحد الأقوال في معنى الآية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت