جـ 4 (ص: 202)
آثار متعلقة بالآية:
8725 - عن أبي موسى، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «ما بالُ أقوامٍ يلعبون بحدود الله، يقول: قد طلَّقْتُكِ، قد راجعتُكِ، قد طلّقْتُكِ، قد راجعتُكِ، ليس هذا طلاقَ المسلمين، طلِّقُوا المرأةَ في قُبُلِ عِدَّتِها» (1) . (2/ 700)
8726 - عن محمود بن لَبِيد، قال: أُخْبِر رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن رجل طلَّق امرأتَه ثلاثَ تَطْليقات جميعًا، فقام غضبان، ثم قال: «أيُلْعَبُ بكتاب الله وأنا بينَ أظْهُرِكم؟!» . حتى قام رجلٌ، وقال: يا رسولَ الله، ألا أقْتُلُه؟ (2) . (2/ 687)
8727 - عن واقِع بن سَحْبان، أنّ رجلًا أتى عمرانَ بن حُصين، فقال: رجلٌ طلَّق امرأتَه ثلاثًا في مجلس. قال: أثِم بربِّه، وحَرُمَت عليه امرأتُه. =
8728 - فانطَلَق الرجلُ، فذكَر ذلك لأبي موسى، يُرِيدُ بذلك عيبَه، فقال: ألا تَرى أنّ عمرانَ بن حصين قال كذا وكذا. فقال أبو موسى: أكثَر اللهُ فينا مثلَ أبي نُجَيْدٍ (3) . (2/ 687)
8729 - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق يونس بن يزيد- أنّه قال: لا نرى طلاقَ الصبيِّ يجوز قبل أن يَحْتَلِم. قال: وإن طَلَّق امرأتَه قبل أن يدخل بها فإنّه بَلَغَنا: أنّه من السُّنَّة ألّا تُقام حدودُ الله إلا على مَنِ احْتَلَم، أو بَلَغَ الحُلُم. والطلاق من حدود الله فلا تعتدوها، فلا نرى أمْرًا أوْثَقَ من الاعتصام بالسنن (4) . (ز)
(1) أخرجه ابن ماجه 3/ 179 - 180 (2017) ، وابن حبان 10/ 82 (4265) ، وابن جرير 4/ 185.
قال الهيثمي في المجمع 4/ 336 (7769) : «رواه الطبراني في الأوسط، والكبير ... ورجاله ثقات» . وقال البوصيري في مصباح الزجاجة 2/ 123 (327) : «هذا إسناد حسن؛ مِن أجل مؤمَّل» . وقال الألباني في الضعيفة 9/ 423 (4431) : «ضعيف» .
(2) أخرجه النسائي 6/ 142 (3401) .
قال ابن القيم في زاد المعاد 5/ 220: «إسناده على شرط مسلم» . وقال ابن كثير في تفسيره 1/ 621: «فيه انقطاع» . وقال ابن حجر في الفتح 9/ 362: «رجاله ثقات، لكن محمود بن لبيد وُلِد في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يثبت له منه سماع» . وقال الشوكاني في نيل الأوطار 6/ 269: «قال ابن كثير: إسناده جيد» .
(3) أخرجه البيهقي 7/ 332.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 422 (2227) .