فهرس الكتاب

الصفحة 2238 من 16742

جـ 4 (ص: 254)

9036 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: {وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم} ، قال: خِيفةَ الضَّيْعَةِ على الصبيِّ (1) . (3/ 5)

9037 - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- قال: ليس للمرأة أن تترك ولدَها بعد أن يصطلِحا على أن تُرْضِع، ويُسَلِّمان، ويجبران على ذلك. قال: فإن تعاسروا عند طلاقٍ أو موتٍ في الرضاع فإنّه يُعْرَضُ على الصبيِّ المراضِعُ، فإن قَبِل مُرْضِعًا صار ذلك وأرضعته، وإن لم يقبل مُرْضِعًا فعلى أُمِّه أن تُرْضِعَه بالأجر إن كان له مال أو لِعَصَبَتِه، فإن لم يكن له مال ولا لِعَصَبَتِه أُكْرِهَتْ على رضاعه (2) . (ز)

9038 - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج- {وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم} قال: أمَّه أو غيرَها؛ {فلا جناح عليكم} (3) . (3/ 13)

9039 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف} ، إن قالت -يعني: الأم-: لا طاقة لي به؛ فقد ذَهَب لَبَنِي. فتُسْتَرْضَعُ له أخرى (4) . (ز)

9040 - قال مقاتل بن سليمان: ... فَإن لَمْ ترضَ الأمُّ بما يرضى به غيرُها من النفقة {فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ} يقول - عز وجل: فلا جناح على الوالد أن يَسْتَرْضِع لولده، ويُسَلِّم للظِّئْرِ أجرَها، ولا كسوة لها ولا رزق، وإنما هو أجرها (5) . (ز)

9041 - عن سفيان الثوري -من طريق مهران، وزيد ابن أبي الزرقاء- {وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم} ، قال: إذا أبتِ الأمُّ أن تُرْضِعه فلا جناح على الأب أن يَسْتَرْضِع له غيرَها (6) . (ز)

9042 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف} ، قال: إذا رَضِيَت الوالدة أن

(1) تفسير مجاهد ص 237، وأخرجه ابن جرير 4/ 241، وابن أبي حاتم 2/ 434، والبيهقي في سننه 7/ 478. وذكر يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 237 - نحوه. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وسفيان، وعبد الرزاق، وعبد بن حميد، وأبي داود في ناسخه، وابن المنذر.

(2) أخرجه ابن جرير 4/ 241.

(3) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (12188) ، وابن جرير 4/ 243، وابن أبي حاتم 2/ 434 (2301) . وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.

(4) أخرجه ابن جرير 4/ 241، وابن أبي حاتم 2/ 434 (2296) .

(5) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 198.

(6) أخرجه ابن جرير 4/ 241، وابن أبي حاتم 2/ 435 (2304) من طريق حسين بن حفص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت