جـ 4 (ص: 278)
9157 - ومحمد ابن شهاب الزهري، نحوه (1) . (ز)
9158 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق جابر- قالوا: لا يأخذ ميثاقَها في عِدَّتِها ألّا تتزوجَ غيرَه (2) . (ز)
9159 - عن محمد بن سيرين -من طريق خالد- في قوله: {ولَكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا} ، قال: تلقى الوليَّ فتَذْكُر رَغْبَةً وحِرْصًا (3) . (ز)
9160 - عن عطاء بن أبي رباح، نحو ذلك (4) . (ز)
9161 - عن ابن جُرَيْج، قلتُ لعطاء [بن أبي رباح] : أيُواعِد ولِيَّها بغير علمها؛ فإنّها مالِكةٌ لأمرِها؟ قال: لا، إنِّي لَأكرهُ ذلك (5) . (ز)
9162 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق يزيد بن زُرَيْع، عن سعيد- {ولَكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا} ، قال: هذا في الرجل يأخذ عَهْد المرأة وهي في عِدَّتها ألّا تنكحَ غيره، فنهى اللهُ عن ذلك، وقدَّم فيه، وأحَلَّ الخطبة والقولَ بالمعروف، ونهى عن الفاحشة والخَضَعِ من القول (6) . (ز)
9163 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق عبد الأعلى، عن سعيد- في قوله: {ولَكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا} ، قال: الزِّنا (7) . (ز)
9164 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- =
9165 - وسليمان التيمي =
9166 - ومقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك (8) . (ز)
9167 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {ولَكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا} ، يقول: أمْسِكِي عَلَيَّ نفسَك، فأنا أتزوجك. ويأخذ عليها عهدًا: ألّا تنكحي غيري (9) . (ز)
(1) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 439 (عَقِب 2332) .
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 275. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 439 (عَقِب 2332) .
(3) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 9/ 249 (17141) ، وابن أبي حاتم 2/ 440 (2334) .
(4) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 440 (عَقِب 2334) .
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 440 (2335) .
(6) أخرجه ابن جرير 4/ 276. وذكر يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 238 - نحوه.
(7) أخرجه ابن جرير 4/ 273. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 440 (عقب 2333) .
(8) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 440 (عَقِب 2333) عن السدي ومقاتل، وعلَّقه عن التيمي.
(9) أخرجه ابن جرير 4/ 276.