فهرس الكتاب
الصفحة 2294 من 16742
جـ 4 (ص: 310)
9389 - عن مالك [بن أنس] -من طريق ابن وهب-: وذلك إذا طُلِّقَتْ قبل الدخول بها، فله أن يعفو عن نصف الصَّداق الذي وجَبَ لها عليه ما لم يَقَعْ طلاقٌ (1) . (ز)
(1) أخرجه ابن جرير 4/ 323.
حجم الخط: