فهرس الكتاب

الصفحة 2355 من 16742

جـ 4 (ص: 371)

9737 - عن علي بن أبي طالب، قال: لكلِّ مؤمنةٍ طُلِّقَت -حُرَّة أو أمَة- متعةٌ. وقرأ: {وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين} (1) . (3/ 113)

9738 - عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال: لِكُلِّ مُطَلَّقةٍ متعةٌ، إلا التي يطلقها ولم يدخل بها وقد فَرَض لها، كفى بالنِّصف متاعًا (2) . (3/ 113)

9739 - عن جابر بن عبد الله، قال: نفقةُ المطلقة ما لم تَحْرُم، فإذا حَرُمَتْ فمتاعٌ بالمعروف (3) . (3/ 114)

9740 - عن قتادة قال: طلَّق رجلٌ امرأته عند شُرَيْح [القاضي] ، فقال له شريح: مَتِّعْها. فقالت المرأة: إنه ليست لي عليه متعة، إنما قال الله: {وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين} . وللمطلقات متاع بالمعروف، {حقا على المحسنين} [البقرة: 236] ، وليس من أولئك (4) . (3/ 114)

9741 - عن الحكم: أنّ رجلًا طلَّق امرأتَه، فخاصمته إلى شُرَيْح [القاضي] ، فقرأ الآية: {ولِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالمَعْرُوفِ حَقًّا عَلى المُتَّقِينَ} . قال: إن كُنتَ مِن المتقين فعليك المتعة. ولم يقضِ لها (5) . (ز)

9742 - عن شُرَيْح [القاضي] -من طريق محمد بن سيرين- أنّه قال لرجل فارَقَ امرأتَه: لا تأبى أن تكون من المتقين، لا تأبى أن تكون من المحسنين (6) . (3/ 114)

9743 - عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس- {ولِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالمَعْرُوفِ} ، قال: لِكُلِّ مطلقةٍ متعةٌ، دخل بها أو لم يدخل بها (7) . (3/ 114)

9744 - عن سعيد بن جبير -من طريق أيوب- في هذه الآية: {وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين} ، قال: لِكُلِّ مطلقةٍ متاعٌ بالمعروف حقًّا على

(1) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.

(2) أخرجه مالك 2/ 537، وعبد الرزاق في مصنفه (12224، 12225) ، والشافعي 7/ 31، 255، والنحاس في ناسخه ص 254، والبيهقي 7/ 257. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.

(3) أخرجه الشافعي 2/ 104 (181 - شفاء العي) .

(4) أخرجه البيهقي 7/ 258.

(5) أخرجه ابن جرير 4/ 300 وقال عَقِبه: قال شعبة: وجدته مكتوبًا عندي عن أبي الضحى.

(6) أخرجه البيهقي 7/ 257.

(7) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 454 (2402) . وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت