فهرس الكتاب
جـ 4 (ص: 611)
11019 - عن أبي جعفر [محمد الباقر] -من طريق عمار الدهني- في قوله: {إن تبدوا الصدقات فنعما هي} يعني: الزكاة المفروضة، {وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء} يعني: التطوع (1) . (ز)
11020 - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في الآية، قال: كلٌّ مَقْبولٌ إذا كانت النية صادقة، وصدقة السرِّ أفضل. وذُكِر لنا: أنّ الصدقة تُطْفِئُ الخطيئة كما يطفئ الماءُ النارَ (2) . (3/ 312)
11021 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- في قوله: {إنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمّا هِيَ وإنْ تُخْفُوها وتُؤْتُوها الفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ} ، قال: كُلٌّ مقبول إذا كانت النية صادقة، والصدقة في السر أفضل. وكان يقول: إن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار (3) . (ز)
11022 - قال مقاتل بن سليمان: {إن تبدوا الصدقات} يقول: إن تعلنوها {فنعما هي وإن تخفوها} يعني: تُسِرُّوها {وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم} من العلانية، وأعظم أجرًا، يضاعف سبعين ضعفًا (4) . (ز)
11023 - عن عبد الله بن المبارك، قال: سمعت سفيان [الثوري] يقول في قوله: {إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم} ، قال: يقول: هو سوى الزكاة (5) [1043] . (ز)
[1043] قال ابنُ جرير (5/ 16 - 17) : «لم يُخَصِّصِ اللهُ من قوله: {إنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمّا هِيَ} صدقةً دونَ صدقة، فذلك على العموم، إلا ما كان من زكاة واجبة؛ فإن الواجب من الفرائض قد أجْمَعَ الجميعُ على أن الفضل في إعلانه وإظهاره، سوى الزكاةِ التي ذكرنا اختلاف المختلفين فيها، مع إجماع جميعهم على أنها واجبة، فحُكْمُها في أنّ الفَضْلَ في أدائها عَلانِيَةً حُكْمُ سائر الفرائض غيرها» .
(1) أخرجه عبد الرزاق 1/ 109، وابن أبي حاتم من طريقه 2/ 535، 537.
(2) أخرجه ابن جرير 5/ 15. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3) أخرجه ابن جرير 5/ 15، وابن أبي حاتم 2/ 537.
(4) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 223 - 224.
(5) أخرجه ابن جرير 5/ 15، وابن أبي حاتم 2/ 536. بلفظ: يقولون هي سوى الزكاة.