فهرس الكتاب

الصفحة 2696 من 16742

جـ 4 (ص: 712)

ولَمْ تَجِدُوا كاتِبًا فَرُهُنٌ مَقْبُوضَةٌ، قال: لا يكون الرَّهْن إلا في السفر (1) [1079] . (3/ 408)

11589 - عن الضحاك بن مزاحم -من طريق أبي زهير، عن جُوَيْبِر- في قوله: {وإن كُنتُمْ عَلى سَفَرٍ} الآية، قال: مَن كان على سفر، فبايع بيعًا إلى أجل، فلم يجد كاتبًا؛ فرُخِّص له في الرهان المقبوضة، وليس له إن وجد كاتبًا أن يرتهن (2) . (3/ 408)

11590 - عن خالد بن دينار، قال: سألت سالم [بن عبد الله بن عمر] عن الرهن في السلم. فقرأ: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} ، كأنّه لم ير به بأسًا (3) . (ز)

11591 - قال مقاتل بن سليمان: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} ، يقول: إذا لم يكن الكاتب والصحيفة حاضِرَيْن فلْيَرْتَهِن الذي عليه الحقُّ مِن المطلوب (4) . (ز)

آثار متعلقة بالآية:

11592 - عن عائشة، قالت: اشترى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طعامًا من يهودي بنسيئة، ورهنه دِرْعًا له من حديد (5) . (3/ 409)

[1079] انتَقَد ابنُ جرير (5/ 125) ، وابنُ عطية (2/ 125 - 126) ، وابنُ كثير (1/ 727) مستندين إلى السُّنَّةِ القولَ بكون الرهن لا يصار إليه إلا عند تعذر الكاتب والشهيد، وأنّ ذلك في السفر لا في الحضر.

قال ابنُ جرير عَقِب إيراده أثر الضحاك: «إنه قول لا معنى له؛ لصحة الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه اشترى طعامًا نَساءً، فجائز للرجل أن يرهن ويرتهن، في السفر والحضر؛ لصحة الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولأنه لم يكن مُتَعَذِّرًا عليه بمدينته في وقت من الأوقات الكاتب والشاهد» .

وبيَّن ابنُ عطية أنّ ذكر السفر في الآية وارد مورد التمثيل للأعذار، لا مورد الحصر لها، فيدخل في الآية كل عذر يحول دون الكتابة.

(1) أخرجه ابن المنذر (158) ، وابن أبي حاتم 2/ 569. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.

(2) أخرجه ابن جرير 5/ 121، وابن المنذر (156) من طريق محمد بن عبد الله بن يزيد عن جويبر، وابن أبي حاتم 2/ 569 من طريق مروان عن جويبر، وعندهما بلفظ: يعني بذلك: أنه لا يصلح إذا كان بيعًا في سفر إذا وجد كتابًا أن يأخذ رهنًا، ولكن ليكتب حقه إلى أجله.

(3) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 10/ 499 (20390) .

(4) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 230.

(5) أخرجه البخاري 3/ 56 (2068) ، 3/ 62 (2096) ، 3/ 77 (2200) ، 3/ 86 (2251) ، 3/ 86 (2252) ، 3/ 115 (2386) ، 3/ 142 (2509) ، 3/ 143 (2513) ، ومسلم 3/ 1226 (1603) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت