جـ 6 (ص: 140)
المسلمين (1) . (4/ 277)
16705 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جُرَيْج- {واللذان يأتيانها منكم} ، قال: الرجلان الفاعِلان (2) [1558] . (4/ 277)
16706 - عن عكرمة مولى ابن عباس =
16707 - والحسن البصري -من طريق يزيد النحويِّ- قالا: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم} إلى قوله: {أو يجعل الله لهن سبيلا} ، فذكر الرجلُ بعد المرأة، ثم جمعهما جميعًا، فقال: {واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما} (3) . (ز)
16708 - عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق ابن جُرَيْج- {واللذان يأتيانها منكم} ، قال: الرجلُ، والمرأةُ (4) . (4/ 278)
16709 - عن عبد الله بن كثير -من طريق ابن جُرَيْج- قوله: {واللذان يأتيانها منكم} ، قال: هذه للرجل والمرأةِ جميعًا (5) . (ز)
16710 - قال محمد ابن شهاب الزهري: وقال تعالى: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ... } إلى قوله: {سبيلا} ، وهذه المرأةُ وحدَها، ليس معها رجل، فقال رجل كلامًا، فقال الله - عز وجل: {واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما} ، أي: فأعرِضوا عن عذابهما (6) . (ز)
16711 - عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسباط- قال: ثُمَّ ذكر الجواري والفِتيان الذين لم ينكحوا، فقال: {واللذان يأتيانها منكم} الآية، فكانت الجاريةُ والفتى إذا زَنَيا يُعَنَّفان ويُعَيَّران حتى يتركا ذلك (7) . (4/ 278)
[1558] عَلَّقَ ابن كثير (3/ 387) على قول مجاهد بقوله: «وكأنه يريد اللواط» .
(1) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 895 - 896.
(2) أخرجه ابن جرير 6/ 499 - 500، وابن المنذر 2/ 603 بلفظ: الرجلان الزانيان، وابن أبي حاتم 3/ 895. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. كما أخرجه ابن جرير 6/ 500 من طريق ابن أبي نجيح بلفظ: الرجلان الزانيان.
(3) أخرجه ابن جرير 6/ 500.
(4) أخرجه ابن جرير 6/ 500، وابن المنذر 2/ 603.
(5) أخرجه ابن جرير 6/ 500، وابن المنذر 2/ 603.
(6) الناسخ والمنسوخ للزهري ص 22 - 23.
(7) أخرجه ابن جرير 6/ 499، وابن أبي حاتم 3/ 895.