جـ 6 (ص: 228)
17233 - عن أبي مِجْلَز لاحِق بن حميد -من طريق أيوب بن أبي العوجاء- في قوله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} ، قال: نساء أهل الكتاب (1) . (ز)
17234 - عن الحسن البصري -من طريق قتادة- في قوله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} ، قال: إذا كان لها زوجٌ فبَيْعُها طلاقُها (2) . (ز)
17235 - عن الحسن البصري -من طريق عوف- قال: بيعُ الأَمَةِ طلاقُها، وبيعُه طلاقُها (3) . (ز)
17236 - عن الحسن البصري -من طريق أشْعَث- قال: كُلُّ ذاتِ زوجٍ عليك حرامٌ، إلا ما ملكت يمينك مِن السبايا. يريد: {والمحصنات من النساء} (4) . (ز)
17237 - عن سفيان بن حسين، قال: سمعت رجلًا يسأل الحسن -والفرزدقُ عنده- عن قول الله -تبارك وتعالى-: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} . فقال الفرزدقُ: تسألُ أبا سعيد وقد قلتُ بذلك شعرًا؟! فقال له الحسنُ: وما قُلْتَ؟ قال: قُلْتُ:
وذاتِ خليل أنكَحَتْها رماحُنا حلالًا فمَن يبني بها لم يُطَلِّقِ =
17238 - قال: فتبسَّمَ الحسنُ [البصري] ، ولم يَرُدَّ عليه ما قال، قال: يَحِلُّ لكم السبايا أن تَطَؤُوهُنَّ بمِلْك اليمين، مِن غير أن يُطَلِّقَهُنَّ أزواجُهُنَّ (5) . (ز)
17239 - قال عطاء [بن أبي رباح] -من طريق ابن جُرَيْج-: أراد بقوله: {إلا ما ملكت أيمانكم} أن تكون أمَتُه في نكاحِ عبدِه، فيجوز أن ينزِعها منه (6) . (ز)
17240 - عن مكحول الشامي -من طريق سعيد- في قوله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} ، قال: السَّبايا (7) . (ز)
17241 - عن مكحول الشامي -من طريق ابن جُرَيْج- قال: أربع (8) . (ز)
(1) أخرجه ابن جرير 6/ 572.
(2) أخرجه ابن جرير 6/ 566.
(3) أخرجه ابن جرير 6/ 567.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 9/ 255 (17174) .
(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الأشراف -موسوعة الإمام ابن أبي الدنيا 8/ 295 (383) -.
(6) تفسير الثعلبي 3/ 285، وتفسير البغوي 2/ 192.
(7) أخرجه ابن جرير 6/ 563.
(8) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 9/ 255 (17171) .