جـ 6 (ص: 283)
17573 - عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «البيِّعان بالخيار ما لم يتَفَرَّقا، أو يقول أحدهما للآخر: اختر» (1) . (4/ 352)
17574 - عن ميمون بن مهران، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «البيع عن تراضٍ، والخيار بعد الصفقة، ولا يحل لمسلم أن يغش مسلمًا» (2) . (4/ 351)
17575 - عن طَيْسَلَةَ، قال: كنتُ في السوق، وعليٌّ في السوق، فجاءته جاريةٌ إلى بَيِّعِ فاكهة بدرهم، فقالت: أعطني هذا. فأعطاها إيّاه، فقالت: لا أريده، أعطني درهمي. فأبى، فأخذه منه علِيٌّ، فأعطاها إيّاه (3) . (ز)
17576 - عن أبي زرعة: أنّه باع فرسًا له، فقال لصاحبه: اختر. فخيره ثلاثًا، ثم قال له: خيرني. فخيره ثلاثًا، ثم قال: سمعتُ أبا هريرة يقول: هذا البيعُ عن تراضٍ (4) . (4/ 351)
17577 - عن شُرَيح القاضي -من طريق محمد بن سيرين- قال: اختصم رجلان، باع أحدهما من الآخر بُرْنُسًا، فقال: إنِّي بِعْتُ مِن هذا بُرنُسًا، فأَرْضَيْتُه، فلم يُرْضِني. فقال: أرْضِه كما أرضاك. قال: إنِّي قد أعطيته دراهم ولم يَرْضَ. قال: أرْضِه كما أرضاك. قال: قد أرضيته فلم يرضَ. فقال: البيِّعان بالخيار ما لم يتفرَّقا (5) . (ز)
17578 - قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ استثنى ما استفضل الرجلُ من مال أخيه من التجارة، فلا بأس، فقال سبحانه: {إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} (6) . (ز)
آثار متعلقة بالآية:
17579 - عن شُرَيح القاضي -من طريق ابن سيرين- أنّه كان يقول في البيِّعَيْنِ إذا ادَّعى المشتري أنّه قد أوجب له البيع، وقال البائع: لم أوجبه له. قال: شاهدان عدلان أنّكما افترقتما عن تراضٍ بعد بيع أو تخاير، وإلا فيمين البائع: أنّكما ما
(1) أخرجه البخاري 3/ 64 (2109) ، وابن جرير 6/ 636.
(2) أخرجه ابن جرير 6/ 630.
قال ابن كثير 2/ 445: «هذا حديث مرسل» .
(3) أخرجه ابن جرير 6/ 632.
(4) أخرجه عَبد بن حُمَيد كما في قطعة من تفسيره ص 84.
(5) أخرجه ابن جرير 6/ 615.
(6) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 368.