جـ 6 (ص: 375)
18074 - عن أبي هريرة، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يدخل الجنةَ مَن لا يأمنُ جارُه بوائِقَه» (1) .
18075 - عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يُؤْذِ جارَه» (2) . (4/ 420)
18076 - عن المقداد بن الأسود، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه: «ما تقولون في الزِّنا؟» . قالوا: حرَّمه اللهُ ورسوله، فهو حرامٌ إلى يوم القيامة. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لَأَن يزني الرجلُ بعشرِ نِسْوَةٍ أيسرُ عليه مِن أن يزني بامرأة جاره» . وقال: «ما تقولون في السرقة؟» . قالوا: حرَّمها اللهُ ورسوله، فهي حرام. قال: «لَأَن يسرِق الرجلُ مِن عشرة أبياتٍ أيسرُ عليه مِن أن يسرق من بيت جاره» (3) [1675] . (4/ 421)
18077 - عن الحسن البصري، أنّه سُئِل عن الجار. فقال: أربعين دارًا أمامَه، وأربعين خلفه، وأربعين عن يمينه، وأربعين عن يساره (4) . (4/ 417)
[1675] ذكر ابنُ كثير (4/ 38) هذا الحديث من رواية الإمام أحمد عن علي بن عبد الله، عن محمد بن فضيل بن غزوان، عن محمد بن سعد الأنصاري، عن أبي ظبية الكلاعي، عن المقداد بن الأسود، ثُمَّ علَّق قائلًا: «تفرد به أحمد، وله شاهد في الصحيحين من حديث ابن مسعود: قلتُ: يا رسول الله، أيُّ الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نِدًّا وهو خلقك» . قلت: ثُمَّ أيٌّ؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك» . قلت: ثم أيُّ؟ قال: «أن تُزانِيَ حَلِيلَة جارك» ».
(1) أخرجه البخاري 8/ 10 (6016) ، ومسلم 1/ 68 (46) .
(2) أخرجه البخاري 7/ 26 (5185) ، 8/ 11 (6018) ، 8/ 32 (6136) ، 8/ 100 (6475) ، ومسلم 1/ 68 (47) .
(3) أخرجه أحمد 39/ 277 (23854) .
قال المنذري في الترغيب 3/ 239 (3853) : «رواه أحمد، واللفظ له، ورواتُه ثِقاتٌ، والطبراني في الكبير، والأوسط» . وقال الهيثميُّ في المجمع 8/ 168 (13561) : «رواه أحمد، والطبراني في الكبير، والأوسط، ورجاله ثقات» . وقال ابن حجر في الزواجر 1/ 422: «رواته ثقات» . وقال المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير 2/ 288: «وإسناده صحيح» . وقال الألباني في الصحيحة 1/ 136 (65) : «هذا إسناد جيد، ورجاله كلهم ثقات» .
(4) أخرجه البخاري في الأدب (109) .وقد أورد السيوطي أيضًا 4/ 215 - 216 آثارًا أخرى في حقوق الجار.