جـ 7 (ص: 284)
الأب (1) . (5/ 150)
21148 - عن معدان بن أبي طلحة: أنّ عمر بن الخطاب خطب يوم جمعة، فذكر نبي الله - صلى الله عليه وسلم -، وذكر أبا بكر، ثم قال: إنِّي لا أدَعُ بعدي شيئًا أهمُّ عندي مِن الكلالة، ما راجعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه، حتى طعن بإصبعه في صدري، وقال: «يا عمرُ، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟!» . وإنِّي إن أعِشْ أقْضِ فيها بقضيةٍ يَقْضِي بها مَن يقرأ القرآن، ومَن لا يقرأ القرآن (2) [1915] . (ز)
21149 - عن عمر بن الخطاب، قال: سألتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الكلالة، فقال: «تكفيك آية الصيف» . فلَأَنْ أكون سألتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - عنها أحبُّ إلي مِن أن يكون لي حمر النَّعَم (3) . (5/ 145)
21150 - عن البراء بن عازب، قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسأله عن الكلالة. فقال: «تكفيك آية الصَّيف» (4) [1916] . (5/ 144)
[1915] علَّق ابنُ عطية (3/ 77) على حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - بقوله: «فظاهر كلام عمر - رضي الله عنهما - أنّ آية الصيف هي هذه ... ، وقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «تكفيك منها آية الصيف» بيانٌ فيه كفاية وجلاء، ولا أدري ما الذي أشكل منها على الفاروق -رضوان الله عليه- إلا أن تكون دلالة اللفظ لم تطرد له أن كان استعمال قريش لها قليلًا، ولا محالة أنّ دلالة اللفظ اضطربت على كثير من الناس، ولذلك قال بعضهم: الكلالة: الميت نفسه. وقال آخرون: الكلالة: المال. إلى غير ذلك من الخلاف».
[1916] ذكر ابن كثير (4/ 396) هذا الحديث، ثم علَّق قائلًا: «وكأن المراد بآية الصيف أنها نزلت في فصل الصيف» .
(1) أخرجه البيهقي في الكبرى (12270) ، وابن جرير 7/ 719 واللفظ له. وأصله عند مسلم 1/ 396 (567) ، 3/ 1236 (1617) .
(2) أخرجه مسلم 1/ 396 (567) بطوله، 3/ 1236 (1617) ، وابن جرير 7/ 722.
(3) أخرجه أحمد 1/ 370 - 371 (262) عن أبي نعيم، عن مالك بن مغول، عن الفضل بن عمرو، عن إبراهيم، عن عمر، مرفوعًا.
قال ابن كثير في تفسيره 2/ 483: «وهذا إسناد جيِّدٌ، إلا أنّ فيه انقطاعًا بين إبراهيم وبين عمر؛ فإنّه لم يدركه» . وقال ابن حجر في أطراف المسند 5/ 16 (6524) : «هذا منقطع» .
(4) أخرجه أحمد 30/ 551 (18589) ، 30/ 571 (18607) ، 30/ 616 - 617 (18677) ، وأبو داود 4/ 516 (2889) ، والترمذي 5/ 286 (3291) .