جـ 7 (ص: 370)
صيده فلا تأكل؛ فإنّما أمْسَكَ على نفسه (1) . (ز)
21572 - عن إبراهيم النخعي -من طريق حماد-: إذا أكل البازيُّ والصقرُ من الصيد فكُلْ؛ فإنه لا يُعَلَّم (2) . (ز)
21573 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سلمان- يقول: إذا أرسلت كلبك المعلَّم، فذكرت اسم الله حين ترسله، فأمسك أو قتل؛ فهو حلال، فإذا أكل منه فلا تأكله؛ فإنّما أمسكه على نفسه (3) . (ز)
21574 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق عمرو بن الوليد السَّهْمِيِّ- قال: إذا أكل البازيُّ فلا تأكل (4) . (ز)
21575 - عن ابن عون، قال: قلت لعامر الشعبي: الرجل يرسل كلبه فيأكل منه، أيأكل منه؟ قال: لا، لم يتعلم الذي علَّمْتَه (5) . (ز)
21576 - عن عامر الشعبي -من طريق جابر- قال: ليس البازيُّ والصقر كالكلب [1975] ، فإذا أرسلتهما، فأمسكا، فأكلا، فدعوتهما، فأتياك؛ فكُلْ منه (6) . (ز)
21577 - عن عامر الشعبي -من طريق مُجالِد بن سعيد- قال: إذا أكل البازيُّ منه فلا تأكل (7) . (ز)
21578 - عن طاووس بن كَيْسان -من طريق ابن طاووس- قال: إذا أكل الكلب فهو ميتة؛ فلا تأكله (8) . (ز)
21579 - عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق حجاج- قال: لا بأس بصيد البازيِّ، وإن أكل منه (9) . (ز)
[1975] علَّقَ ابنُ عطية (3/ 107) على هذا القول قائلًا: «كأنه لا يمكن فيه أكثر من ذلك؛ لأنّ حد تعليمه أن يُدْعى فيُجِيب، وأن يشلى فينشلي، وليس في الحيوان شيء يقبل التعليم التام إلا الكلب شاذًّا، وأكثرها يأكل من الصيد، ولذلك لم ير مالك ذلك من شروط التعليم» .
(1) أخرجه ابن جرير 8/ 111.
(2) أخرجه ابن جرير 8/ 113.
(3) أخرجه ابن جرير 8/ 124.
(4) أخرجه ابن جرير 8/ 114.
(5) أخرجه ابن جرير 8/ 111.
(6) أخرجه ابن جرير 8/ 113.
(7) أخرجه ابن جرير 8/ 114.
(8) أخرجه ابن جرير 8/ 111.
(9) أخرجه ابن جرير 8/ 112.