جـ 8 (ص: 101)
23682 - عن محمد بن سيرين، قال: مَن قتَله متعمِّدًا لقتلِه ناسيًا لإحرامِه فعليه الجزاء، ومَن قتَله متعمِّدًا لقتلِه غيرَ ناسٍ لإحرامِه فذاك إلى الله؛ إن شاء عذَّبه، وإن شاء غفرَ له (1) . (5/ 512)
23683 - عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق ابن جُرَيْج- قال: يُحكَمُ عليه في العمد، والخطأ، والنسيان (2) . (5/ 511)
23684 - عن ابن جريج، قال: قلتُ لعطاء [بن أبي رباح] : {ومن قتله منكم متعمدا} ، فمَن قتَله خطأً يَغرَمُ، وإنما جُعِل الغُرمُ على مَن قتَله متعمِّدًا؟ قال: نعم، تُعظَّمُ بذلك حرماتُ الله، ومضَت به السُّنَن، ولِئَلّا يَدخُلَ الناسُ في ذلك (3) . (5/ 512)
23685 - عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق ابن جُرَيْج- قال: إذا أصاب المحرمُ صيدًا فعليه فدية، فإذا أكله فعليه أن يتصدق بمثل ما أكل (4) . (ز)
23686 - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق هشيم، عن بعض أصحابه- قال: نزَل القرآن بالعمد، وجرَتِ السنةُ في الخطأ. يعني: في المحرِمِ يصيبُ الصيد (5) [2168] . (5/ 513)
23687 - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق معمر- قال: يُحكَمُ عليه في العمد، وفي الخطأ منه (6) . (5/ 513)
23688 - عن عمرو بن دينار -من طريق ابن جُرَيْج- قال: رأيتُ الناسَ أجمعين يغرمون في الخطأ (7) . (5/ 512)
[2168] علَّق ابنُ كثير (5/ 358) على قول الزهري بقوله: «ومعنى هذا: أنّ القرآن دلَّ على وجوب الجزاء على المتعمد، وعلى تأثيمه بقوله: {ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه} . وجاءت السنة من أحكام النبي - صلى الله عليه وسلم - وأحكام أصحابه بوجوب الجزاء في الخطأ، كما دل الكتاب عليه في العمد» .
(1) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 24، 26، وابن جرير 8/ 677، وابن أبي حاتم 4/ 1206.
(3) أخرجه الشافعي 2/ 183. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ.
(4) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 4/ 428 (8332) .
(5) أخرجه ابن جرير 8/ 678.
(6) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (8178) . وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(7) أخرجه الشافعي 2/ 183. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.