جـ 8 (ص: 197)
24160 - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- في قوله: {أو آخران من غيركم} ، قال: مِن غيرِ المسلمين؛ مِن أهل الكتاب (1) . (5/ 580)
24161 - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في قوله: {أوْ آخَرانِ مِن غَيْرِكُمْ} من غير أهل الإسلام (2) . (5/ 579)
24162 - عن عَبِيدَة السلماني -من طريق ابن سيرين- {أوْ آخَرانِ مِن غَيْرِكُمْ} ، قال: مسلمين من غير حيِّكم (3) . (ز)
24163 - عن عَبِيدَة السلماني -من طريق ابن سيرين- {أوْ آخَرانِ مِن غَيْرِكُمْ} ، قال: من غير أهل مِلَّتكم (4) . (ز)
24164 - عن إبراهيم النخعي، قال: كتب هشام بن هُبيرة لِمَسْلَمة عن شهادة المشركين على المسلمين، فكتب: لا تجوز شهادة المشركين على المسلمين إلا في وصية، ولا يجوز في وصية إلا أن يكون الرجل مسافرًا (5) . (ز)
24165 - عن شُريح القاضي -من طريق إبراهيم- قال: لا تجوزُ شهادةُ اليهوديِّ ولا النصرانيِّ إلا في وصية، ولا تجوزُ في وصيةٍ إلا في سفر (6) . (5/ 581)
24166 - عن شُريح القاضي -من طريق عامر- في هذه الآية: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم} ، قال: إذا كان الرجل بأرض غربة، ولم يجد مسلمًا يشهده على وصيته، فأشهد يهوديًّا أو نصرانيًّا أومجوسيًّا، فشهادتهم جائزة. فإن جاء رجلان مسلمان فشهدا بخلاف شهادتهما أُجيزت شهادة المسلمين، وأُبطِلت شهادة الآخرين (7) . (ز)
(1) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1229، والضياء في المختارة (149) . وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ، وابن مردويه.
(2) أخرجه ابن جرير 9/ 66.
(3) أخرجه ابن جرير 9/ 69.
(4) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) 4/ 1665 (855) ، وابن أبي شيبة في المصنف (ت: محمد عوامة) 11/ 458 (22896) ، وفي موضع آخر من المصنف 11/ 457 (22890) قال: من أهل الكتاب. وعلَّقه ابن أبي حاتم 4/ 1229.
(5) أخرجه ابن جرير 9/ 64.
(6) أخرجه عبد الرزاق (15538) ، وابن جرير 9/ 64. وعلَّق ابن أبي حاتم 4/ 1229 نحوه. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وأبي الشيخ.
(7) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) 4/ 1666 (856) ، وابن جرير 9/ 63.