جـ 8 (ص: 641)
26387 - عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- {وآتوا حقه يوم حصاده} ، قال: كانوا يُعْطُون مَن اعْتَرَّ (1) بهم شيئًا سِوى الصدقة (2) . (6/ 223)
26388 - عن عبد الله بن عمر -من طريق أشعث- قال: يُطْعِم المعتَرَّ سوى ما يُعْطِي من العُشر ونصف العُشر (3) . (ز)
26389 - عن أنس بن مالك -من طريق يزيد بن درهم- {وآتوا حقه يوم حصاده} ، قال: الزكاة المفروضة (4) . (6/ 228)
26390 - عن محمد ابن الحنفية -من طريق سالم المكي- قوله: {وآتواحقه يوم حصاده} ، قال: يوم كَيْله، يُعطي العشرَ أو نصفَ العُشر (5) . (ز)
26391 - قال علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب =
26392 - والحكم [بن عتيبة] : هو حقٌّ في المال سوى الزكاة (6) . (ز)
26393 - عن أبي الشعثاء جابر بن زيد -من طريق حيّان الأعرج- {وآتوا حقه يوم حصاده} ، قال: الزكاة (7) . (ز)
26394 - عن أبي الشعثاء جابر بن زيد =
26395 - وسعيد بن المسيب =
26396 - وإبراهيم النخعي =
26397 - والضحاك بن مُزاحِم =
26398 - وعكرمة مولى ابن عباس =
26399 - وطاووس بن كيسان =
(1) المعتر: هو الذي يتعرض للسؤال من غير طلب. النهاية (عرر) .
(2) أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 185، والنحاس في ناسخه ص 423، والطبراني في الأوسط (6041) ، والبيهقي في سُننه 4/ 132. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ، وابن مردويه.
(3) أخرجه ابن جرير 9/ 604. وعزا ابن حجر في الفتح 3/ 351 نحوه إلى ابن مردويه، بلفظ: هو شيء سوى الزكاة.
(4) أخرجه ابن جرير 9/ 595، وابن أبي حاتم 5/ 1398، والنحاس ص 421، وابن عدي 7/ 2732، والبيهقي في سننه 4/ 132.
(5) أخرجه ابن جرير 9/ 598. وعلَّقه ابن أبي حاتم 5/ 1398.
(6) تفسير الثعلبي 4/ 198، وتفسير البغوي 3/ 195.
(7) أخرجه ابن جرير 9/ 596.