جـ 8 (ص: 643)
النخلُ فحضرك المساكينُ فاطرَحْ لهم من الثَّفاريق (1) والبُسْر، فإذا جَدَدْتَه (2) فحضرك المساكين فاطرَحْ لهم منه، فإذا جمَعتَه وعرَفْتَ كيلَه فاعزِلْ زكاتَه (3) . (6/ 223)
26411 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} ، قال: عند الزرع يُعطي القبض، وعند الصرام يُعطي القبض، ويتركهم يتبعون آثار الصِّرام (4) . (ز)
26412 - عن مجاهد بن جبر -من طريق عبد الكريم الجزري- قال: كانوا يُعَلِّقون العِذْقَ (5) عند الصِّرام، فيأكل منه الضيفُ ومَن مَرَّ به (6) . (ز)
26413 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- {وآتوا حقه يوم حصاده} ، قال: سوى الفريضة (7) . (ز)
26414 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سليمان- يقول في قوله: {وآتوا حقه يوم حصاده} : يعني: يوم كيله ما كان من بُرٍّ أو تمر أو زبيب. وحقّه: زكاته (8) . (ز)
26415 - عن يزيد بن الأصم =
26416 - وميمون بن مهران -من طريق جعفر بن بُرْقان- قالا: كان أهل المدينة إذا صرَموا النخل يَجِيئون بالعِذْقِ، فيضعونه في المسجد، فيجيءُ السائل، فيضرِبُه بالعصا، فيَسقُطُ منه؛ فهو قوله: {وآتوا حقه يوم حصاده} (9) . (6/ 224)
(1) قال في اللسان (ثفرق) بعد أن أورد قول مجاهد: الأصل في الثفاريق: الأقماع التي تلزق في البُسر، واحدها ثفروق، ولم يُردها هاهنا وإنما كنى بها عن شيء من البسر يعطونه. قال القتيبي: كأن الثُّفروق -على معنى هذا الحديث- شُعبة من شِمراخ العذق.
(2) الجَداد -بالفتح والكسر-: صِرام النخل، وهو قطع ثمرتِها. النهاية (جدد) .
(3) أخرجه سعيد بن منصور (923 - تفسير) ، وابن أبي شيبة 3/ 185 - 186، وابن جرير 9/ 603 بنحوه، وابن جرير 9/ 603 بنحوه، وابن أبي حاتم 5/ 1398 من طريق منصور وابن أبي نجيح، والبيهقي 4/ 132 بنحوه مختصرًا. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.
(4) أخرجه عبد الرزاق 2/ 219، وابن جرير 9/ 608 بنحوه، وابن أبي حاتم 5/ 1398 بنحوه.
(5) العِذْق: القِنْوُ من النخل، والعُنقود من العنب. لسان العرب (عذق) .
(6) أخرجه عبد الرزاق 2/ 219، وابن جرير 9/ 607 بنحوه.
(7) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) 5/ 99 (925) ، وابن جرير 9/ 602.
(8) أخرجه ابن جرير 9/ 599.
(9) أخرجه ابن جرير 9/ 606. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.