جـ 8 (ص: 685)
26652 - وقتادة بن دعامة =
26653 - وإسماعيل السُّدِّيّ =
26654 - وعطاء الخرساني =
26655 - والربيع بن أنس، نحو شطره الثاني (1) . (ز)
26656 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- {ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن} ، قال: كانوا في الجاهلية لا يَرون بالزِّنا بأسًا في السِّرِّ، ويَسْتَقبِحُونه في العلانية، فحرَّم الله الزِّنا في السر والعلانية (2) . (6/ 254)
26657 - عن علي بن حسين =
26658 - وعكرمة مولى ابن عباس =
26659 - وأبي صالح باذام =
26660 - وقتادة بن دعامة =
26661 - وإسماعيل السُّدِّيّ =
26662 - وعطاء الخراساني =
26663 - والربيع بن أنس، نحو ذلك (3) . (ز)
26664 - عن علي بن حسين -من طريق عمرو بن ثابت، عن أبيه- {ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن} ، قال: ما بطن: نكاح امرأة الأب (4) . (ز)
26665 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {الفواحش} ، يعني: الزِّنا (5) . (ز)
26666 - عن مجاهد بن جبر -من طريق خُصَيف- {ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن} قال: ما ظهر: جمع بين الأختين، وتزويج الرجل امرأة أبيه من بعده، {وما بطن} : الزنا (6) . (ز)
(1) علَّقه ابن أبي حاتم 5/ 1416.
(2) أخرجه ابن جرير 9/ 660، وابن أبي حاتم 5/ 1416. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن مردويه.
(3) علَّقه ابن أبي حاتم 5/ 1416.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1417.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1415.
(6) أخرجه ابن جرير 9/ 661، وابن أبي حاتم 5/ 1416 بلفظ: أمّا {ما ظهر منها} فقوله: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم} [النساء: 22] ، وقوله: {وأن تجمعوا بين الأختين} [النساء: 23] "."