جـ 10 (ص: 484)
مسكينٍ تُصُدِّق عليه فأهدى منها لغَنِيٍّ» (1) [2983] . (7/ 418)
32836 - قال مقاتل بن سليمان: {وفِي سَبِيلِ اللَّهِ} ، يعني: في الجهاد، يُعْطى على قدر ما يبلغه في غزاته (2) . (ز)
32837 - عن مقاتل [بن حيّان] ، في قوله: {وفي سبيل الله} ، قال: هم المجاهدون (3) . (7/ 417)
32838 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {وفي سبيل الله} ، قال: الغازي في سبيل الله (4) . (7/ 418)
من أحكام الآية:
32839 - عن أم مَعْقِلٍ الأسدِيَّة: أنّ زوجها جعل بَكْرًا (5) في سبيل الله، وأنّها أرادت العمرة، فسألتْ زوجَها البَكْرَ، فأبى عليها، فأتت رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فذَكَرَتْ ذلك له، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعطيها، وقال: «إنّ الحجَّ والعمرةَ لَمِن سبيل الله، وإنّ عمرةً في رمضان تعدل حجَّة، أو تُجْزِئُ بحَجَّةٍ» (6) . (2/ 340)
32840 - قال عبد الله بن عباس =
32841 - والحسن البصري: يجوز أن يُصْرَف سهمُ في سبيل الله إلى الحجِّ (7) . (ز)
32842 - عن محمد بن شهاب الزهري: أنّ عمر بن عبد العزيز أمره، فكتب السُّنَّة
[2983] علَّق ابنُ كثير (7/ 224) على هذا الحديث بقوله: «وقد رواه السفيانان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء مرسلًا» .
(1) أخرجه أحمد 18/ 96 - 97 (11538) ، وأبو داود 3/ 77 (1636) ، وابن ماجه 3/ 49 (1841) ، وابن خزيمة 4/ 118 - 119 (2368) ، 4/ 122 (2374) ، والحاكم 1/ 566 (1480) .
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط الشيخين، ولم يخرجاه؛ لإرسال مالك بن أنس إيّاه عن زيد بن أسلم» . وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود 5/ 337 (1445) : «إسناده صحيح مرسلًا ومسندًا» .
(2) تفسير مقاتل بن سليمان 2/ 176 - 177.
(3) علَّقه ابن أبي حاتم 6/ 1825.
(4) أخرجه ابن جرير 11/ 527 - 528، وابن أبي حاتم 6/ 1825. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(5) البَكْرُ: الفَتِيُّ من الإبل. النهاية (بكر) .
(6) أخرجه أحمد 45/ 67 - 71، 260 (27106، 27107، 27286) ، وأبو داود 2/ 204 (1987) ، وابن خزيمة 4/ 360 (3075) ، والحاكم في المستدرك 1/ 656، وابن أبي حاتم 6/ 1825 (10394) .
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط مسلم، ولم يخرجاه» .
(7) تفسير البغوي 4/ 65.