أ - فَأَمَّا النُّقُودُ الْخَلْقِيَّةُ، وَهِيَ الدَّنَانِيرُ وَالدَّرَاهِمُ الْخَالِصَةُ أَوِ الْمَغْلُوبَةُ الْغِشِّ فَيُلْزَمُ الْمَدِينُ بِأَدَاءِ الْمِثْل وَلَوْ كَانَ عَزِيزًا، لَكِنْ لَوِ انْقَطَعَ أَوِ انْعَدَمَ ذَلِكَ النَّوْعُ مِنَ النَّقْدِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إِلَى الْقِيمَةِ يَوْمَ ثَبَتَ الدَّيْنُ فِي ذِمَّتِهِ أَوْ وَقْتَ الْمُطَالَبَةِ.
ب - وَأَمَّا النُّقُودُ الاِصْطِلاَحِيَّةُ وَهِيَ الدَّرَاهِمُ الْغَالِبَةُ الْغِشِّ، وَالْفُلُوسُ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا يَجِبُ أَدَاؤُهُ فِي حَال كَسَادِهَا أَوِ انْقِطَاعِهَا أَوْ رُخْصِهَا أَوْ غَلاَئِهَا عَلَى أَقْوَالٍ مُتَعَدِّدَةٍ (1) .
.تُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (دَيْن ف 64 - 69) .
(1) رسالة تنبيه الرقود على أحكام النقود لابن عابدين، ورسالة قطع المجادلة عند تغير المعاملة للسيوطي ضمن كتابه الحاوي في الفتاوى 1 / 151 وما بعدها، والفتاوى الهندية 3 / 225، وتكملة فتح القدير 7 / 155، 156، والمدونة الكبرى 3 / 444، 445، وحاشية الرهوني 5 / 120، ونهاية المحتاج على شرح المنهاج 3 / 399، والمجموع للنووي 9 / 282، والإنصاف للمرداوي 5 / 127، 128، وكشاف القناع 3 / 314، وشرح المفردات 2 / 390.