جـ 4 (ص: 129)
8291 - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- قال: إن فاء كفَّر، وإن لم يَفْعَلْ فهي واحدة، وهي أحقُّ بنفسِها (1) . (2/ 637)
8292 - عن عبد الله بن عباس -من طرقٍ- قال: الفَيْءُ: الجماع (2) . (2/ 635)
8293 - عن مسروق -من طريق الشعبي-: الفيءُ: الجماع (3) . (2/ 635)
8294 - عن أبي الشَّعْثاء، أنّه سأل علقمةَ عن الرجل يُؤلِي مِن امرأتِه، فيكونُ بها نِفاسٌ أو شيءٌ؛ فلا يَستَطِيعُ أن يَطَأَها. قال: إذا فاء بقلبِه ولسانِه، ورَضِيا بذلك؛ فهو فيءٌ (4) . (2/ 634)
8295 - عن علقمة: أنّ الفَيْء: الإشهادُ (5) . (ز)
8296 - عن الحَكَم، قال: انطلقتُ أنا وإبراهيم إلى أبي الشَّعْثاء، فحدَّث: أنّ رجلًا من بني سعد بن هَمّامٍ آلى من امرأته، فنُفِست، فلم يستطع أن يقرَبها، فسأل الأسود -أو بعض أصحاب عبد الله-، فقال: إذا أشهد فهي امرأته (6) . (ز)
8297 - عن إبراهيم النَّخَعِيّ -من طريق مُغِيرة- في النُّفَساء يُولي منها زوجُها، قال: هذه في مُحارِب (7) ، سُئِل عنها أصحابُ عبد الله، فقالوا: إذا لم يستطع كفَّر عن يمينه، وأَشْهَد على الفَيْء (8) . (ز)
8298 - عن الحكم [بن عُتَيْبة] ، قال: تذاكرنا أنا والنخعيُّ ذلك =
8299 - فقال [إبراهيم] النَّخَعِيّ: إذا كان له عُذْرٌ فأَشْهَدَ فقد فاء. وقلتُ أنا: لا عذر له حتى يَغْشى. =
8300 - فانطلقنا إلى أبي وائل [شقيق بن سلمة] ، فقال: إنِّي أرجو إذا كان له عذرٌ
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 50.
(2) أخرجه عبد الرزاق (11640، 11674) من طريق يزيد الأصم، وسعيد بن منصور (1893، 1894) من طريق عامر الشعبي، و (376 - تفسير) ، وابن جرير 4/ 52 من طريق مِقْسَم، وابن أبي حاتم 2/ 413 من طريق عامر، والبيهقي في سننه 7/ 380. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وعبد بن حميد، وابن المنذر.
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 54. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وزاد في آخره: قيل: ألا سألته عَمَّن رواه؟ قال: كان الرجلُ أجَل َّفي عيني من ذلك.
(4) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وأخرج ابن جرير 4/ 55 نحوه. وعَلَّق ابن أبي حاتم 2/ 413 (عقب 2179) نحوه.
(5) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 413 (عقب 2179) .
(6) أخرجه ابن جرير 4/ 57.
(7) أي: في قبيلة محارب.
(8) أخرجه ابن جرير 4/ 54.