جـ 4 (ص: 130)
فأَشْهَدَ جاز (1) [841] . (ز)
8301 - عن سعيد بن المسيب -من طريق قتادة- في رجل آلى من امرأته، ثم شغله مرض، قال: لا عذر له حتى يَغْشى (2) . (ز)
8302 - قال ابن شهاب: حدَّثني سعيدُ بن المسيب: أنّه إذا آلى الرجلُ من امرأته، قال: فإن كان به مرضٌ ولا يستطيع أن يمسَّها، أو كان مسافرًا فحُبِس، قال: فإذا فاء وكفَّر عن يمينه، فأشهد على فيئِه قبل أن تمضي أربعة أشهر، فلا نراه إلا قد صلح له أن يُمسك امرأته، ولم يذهب من طلاقها شيء (3) . (ز)
8303 - عن أبي الشَّعْثاء -من طريق عمرو بن دينار- قال: لا يُجْزِئُه حتى يَتَكَلَّمَ بلسانِه (4) . (2/ 636)
8304 - عن سعيد بن جبير -من طريق قتادة- قال: الفيءُ: الجماع. لا عذرَ له إلا أن يُجامِع، وإن كان في سِجْنٍ أو سَفَر (5) . (ز)
8305 - عن سعيد بن جبير -من طريق قتادة- في الرجل يُولِي من امرأته قبل أن يدخل بها، أو بعد ما دخل بها، فيَعْرِض له عارضٌ يحبسه، أو لا يجد ما يَسُوق: أنّه إذا مضت أربعة أشهر أنّها أحقُّ بنفسها (6) . (ز)
8306 - عن إبراهيم النخعي -من طريق حماد- أنّه قال: إن كان له عذرٌ فأَشْهَدَ فذلك له. يعني: المُولي من امرأته (7) . (ز)
8307 - عن إبراهيم النخعي -من طريق منصور، وحَمّاد- قال: الفَيْءُ: أن يَفِيءَ بلسانه (8) . (ز)
8308 - عن إبراهيم النخعي: أنّ الفَيْءَ: الرِّضا (9) . (ز)
[841] وجَّه ابنُ عطية (1/ 555) هذا القول بقوله: «ويرجع في هذا القول إن لم يطأ إلى باب الضرر» .
(1) أخرجه ابن جرير 4/ 55.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 54.
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 57.
(4) أخرجه عبد الرزاق (11682) . وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(5) أخرجه ابن جرير 4/ 54. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 413 (عقب 2180) .
(6) أخرجه ابن جرير 4/ 54.
(7) أخرجه ابن جرير 4/ 57، 59.
(8) أخرجه ابن جرير 4/ 58.
(9) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 413 (عقب 2179) .