فهرس الكتاب

الصفحة 2162 من 16742

جـ 4 (ص: 178)

أم رُكانة وإخوته». فقال: إنِّي طلقتها ثلاثًا، يا رسول الله. قال: «قد علمتُ، أرْجِعْها» . وتلا: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] (1) . (2/ 672)

8606 - عن رُكانة بن عبد يزيد: أنَّه طَلَّق امرأته سُهَيْمَة البَتَّة، فأَخْبَرَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بذلك، وقال: واللهِ، ما أردتُ إلا واحدةً. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «واللهِ، ما أردتَ إلا واحدة؟» . فقال رُكانة: واللهِ، ما أردتُ إلا واحدةً. فردَّها إليه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فطلَّقها الثانيةَ في زمن عمر، والثالثة في زمن عثمان (2) . (2/ 670)

8607 - عن عبد الله بن علي بن يزيد بن رُكانة، عن أبيه، عن جده رُكانة: أنّه طَلَّق امرأته البتَّة، فأتى رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «ما أردتَ بها؟» . قال: واحدة. قال: «آللهِ، ما أردتَ بها إلا واحدة؟» . قال: آللهِ، ما أردتُ بها إلا واحدة. قال: «هو ما

(1) أخرجه أبو داود 3/ 518 (2196) ، والحاكم 2/ 533 (3817) .

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه» . وتعَقَّبه الذهبي في التلخيص بقوله: «محمد بن عبيد الله بن أبي رافع واهٍ» . قال الخطابي في معالم السنن 3/ 236: «في إسناد هذا الحديث مقال؛ لأن ابن جريج إنما رواه عن بعض بني أبي رافع، ولم يسمعه، والمجهول لا يقوم به الحجة» . وقال ابن حزم في المحلى 9/ 391: «لا يصح؛ لأنه عن غير مسمى من بني أبي رافع، ولا حجة في مجهول» . وقال ابن القيم في زاد المعاد 5/ 164: «ولا علة لهذا الحديث إلا رواية ابن جريج له عن بعض بني أبي رافع، وهو مجهول، ولكن هو تابعي، وابن جريج من الأئمة الثقات العدول» . وقال الألباني في صحيح أبي داود 6/ 398 - 399 (1906) : «حديث حسن» .

(2) أخرجه أبو داود 3/ 529 - 531 (2206 - 2208) ، والترمذي 3/ 35 (1211) ، وابن ماجه 3/ 204 (2051) ، والحاكم 2/ 218 (2808) ، وابن حبان 10/ 97 (4274) .

قال أبو داود: «وهذا أصَحُّ من حديث ابن جُرَيْج: أنّ ركانة طلق امرأته ثلاثًا. لأنهم أهلُ بيته، وهم أعلم به» . وقال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسألت محمدًا عن هذا الحديث. فقال: فيه اضطراب» . وقال الحاكم: «قد صَحَّ الحديثُ بهذه الرواية؛ فإنّ الإمام الشافعي قد أتقنه، وحفظه عن أهل بيته، والسائب بن عبد يزيد أبو الشافع ابن السائب، وهو أخو ركانة بن عبد يزيد، ومحمد بن علي بن شافع عم الشافعي شيخ قريش في عصره» . وقال ابن حزم في المحلى 9/ 444 عقب ذكره لهذا الحديث ضمن روايات أخرى: «ولا يصح شيء من ذلك إلا عن علي، وابن عمر» . وقال ابن عبد البر في الاستذكار 6/ 12: «رواية الشافعي لحديث ركانة عن عمه أتمُّ، وقد زاد زيادةً لا تردها الأصول؛ فوجب قبولها لثقة ناقلها» . وقال النووي في شرح مسلم 10/ 71: «الرواية التي رواها المخالفون: أنّ ركانة طلَّق ثلاثًا فجعلها واحدة. فرواية ضعيفةٌ عن قوم مجهولين، وإنما الصحيح منها ما قدمناه أنّه طلقها البتة، ولفظ البتة محتمل للواحدة وللثلاث، ولعل صاحب هذه الرواية الضعيفة اعتقد أن لفظ البتة يقتضي الثلاث فرواه بالمعنى الذي فَهِمَه، وغلط في ذلك» . وقال ابن قدامة في المغني 7/ 391: «قال علي بن محمد الطنافسي: ما أشرف هذا الحديث» . وقال ابن الجوزي في التحقيق 2/ 293 (1708) : «قال أبو داود: هذا الحديث صحيح. قلنا: قد قال أحمد: حديث ركانة ليس بشيء» . وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 458 (1603) : «وقال ابن عبد البر في التمهيد: ضَعَّفوه» . وقال الألباني في الإرواء 7/ 139 (2063) : «ضعيف» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت