جـ 4 (ص: 342)
9569 - عن طاووس، قال: الصلاة الوسطى صلاة الصبح (1) . (3/ 72)
9570 - عن طاووس -من طريق مَعْمَر، عن ابن طاووس- قال: هي الصبح، وُسِّطَتْ؛ فكانت بين الليل والنهار (2) . (3/ 73)
9571 - عن عكرمة مولى ابن عباس، مثله (3) . (3/ 73)
9572 - عن عكرمة مولى ابن عباس، قال: الصلاة الوسطى هي الظهر، قبلها صلاتان، وبعدها صلاتان (4) . (3/ 79)
9573 - عن الحسن البصري -من طريق أبي جعفر، ومبارك- قال: صلاةُ الوسطى صلاةُ العصر (5) . (ز)
9574 - عن ابن جُرَيْج، قال: سألتُ عطاءَ [بن أبي رباح] عن الصلاة الوسطى. قال: أظنها الصبح؛ ألا تسمع لقوله: {وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا} [الإسراء: 78] (6) [920] . (3/ 73)
[920] وجَّه ابنُ جرير (4/ 371) هذا القول، فقال: «وعِلَّةُ مَن قال هذه المقالة أنّ الله -تعالى ذِكْرُه- قال: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين} ، بمعنى: وقوموا لله فيها قانتين. قال: فلا صلاة مكتوبة من الصلوات الخمس فيها قنوتٌ سوى صلاة الصبح، فعلم بذلك أنها هي دون غيرها» .
وانتَقَد ابنُ تيمية (1/ 571) ما حكاه ابن جرير من استنادهم إلى قوله: {وقوموا لله قانتين} ، فقال: «وأمّا القنوت: فهو المداومة على الطاعة، كما قال: {أمَّنْ هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما} [الزمر: 9] ؛ فلا يجوز حملُه على طول القيام للدعاء وغيره؛ لأن الله أمر بالقيام له قانتين. والأمر للوجوب وقيام الدعاء المتنازع فيه لا يجب بالإجماع. والقائم في حال قراءته هو قانت أيضًا، ولَمّا نزلت أُمِروا بالسكوت، ونُهُوا عن الكلام؛ فعُلِم أنّ السكوت من تمام القنوت المأمور به، وذلك واجب في جميع أجزاء القيام» .
ووجَّه ابنُ عطية (1/ 598) هذا القول، فقال: «فذهبتْ فرقةٌ إلى أنّها الصبح، وأنّ لفظ وسطى يراد به الترتيب؛ لأنها قبلها صلاتا ليل يُجْهَر فيهما، وبعدها صلاتا نهار يُسَرُّ فيهما» .
(1) عزاه السيوطي إلى سفيان بن عيينة.
(2) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (2206) عن معمر.
(3) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 448 (عقب 2376) . وعزاه السيوطي إلى عبد الرزاق.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة 2/ 505.
(5) أخرجه ابن جرير 4/ 347، 350.
(6) أخرجه عبد الرزاق (2205) ، كما أخرج ابن جرير 4/ 370 نحوه من طريق عبد الملك بن سليمان. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 448 (عَقِب 2376) .