جـ 4 (ص: 658)
ميسرة، قال: هذا في الدَّين (1) . (ز)
11251 - عن الحسن (2) : أن الربيع بن خُثَيْم كان له على رجل حق، فكان يأتيه ويقوم على بابه، ويقول: أثَمَّ فلان؟ إن كنت مُوسِرًا فأَدِّ، وإن كنت مُعْسِرًا فإلى مَيْسَرَة (3) . (ز)
11252 - عن إبراهيم [النَّخَعي] -من طريق مُغِيرة- في قوله: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} ، قال: ذلك في الربا (4) . (ز)
11253 - عن إبراهيم [النَّخَعي] -من طريق منصور- في الرجل يتزوج إلى الميسرة، قال: إلى الموت، أو إلى فرقة (5) . (ز)
11254 - عن محمد بن إسحاق، قال: أخبرني من لا أتهم، عن أبان بن عثمان =
11255 - وعمر بن عبد العزيز، أنهما قالا جميعًا: من لم يكن له إلا مسكن [ ... ] فهو -واللهِ- معسر، ممن أمر الله بإنظاره، فإن كان له فضل من [ ... ] ، وإلا فلينظره إلى أن يرزقه الله (6) . (ز)
11256 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- {فنظرة إلى ميسرة} ، قال: يؤخره ولا يَزِد عليه، وكان إذا حلَّ دَيْنُ بعضهم فلم يجد ما يعطيه زاد عليه، وأَخَّرَه (7) . (ز)
11257 - عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جويبر- في الآية، قال: مَن كان ذا عُسْرَة فنظرة إلى ميسرة، وكذلك كل دَيْن على المسلم، فلا يحل لمسلم له دَيْن على أخيه يعلم منه عسرة أن يسجنه، ولا يطلبه حتى ييسره الله عليه، وإنما جعل النَّظِرة في الحلال، فمِن أجل ذلك كانت الديون على ذلك (8) . (3/ 384)
11258 - عن الضحاك بن مزاحم -من طريق عبيد بن سليمان- في قوله: وإن
(1) أخرجه آدم بن أبي إياس -كما في تفسير مجاهد ص 245 - .
(2) كذا في ابن جرير (طبعة: د التركي) ، وذكر محققوه أنها في نسخ أخرى: «الخشني» ، «الحسي» ، ورجح الشيخ أحمد شاكر أنه: الشعبي، وفي تفسير سعيد بن منصور ذكر محققه أنه لم يتبين من رسم الكلمة مَن المراد، ولم يتمكن من حل الإشكال لعدم وقوفه على الأثر عند غيرهما.
(3) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (452 - تفسير) ، وابن جرير 5/ 58.
(4) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (452 - تفسير) ، وابن جرير 5/ 58.
(5) أخرجه ابن جرير 5/ 60.
(6) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 552. وما بين المعقوفين في الموضعين ذكر محققه أنّ هنا طمسًا بالأصل، تفسير ابن أبي حاتم 3/ 1151، تحقيق د. عبد الله الغامدي، نسخة مرقومة بالآلة الكاتبة.
(7) أخرجه ابن جرير 5/ 60.
(8) أخرجه ابن جرير 5/ 61، وابن المنذر 1/ 62 بنحوه. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.